باب الكفن من جميع المال وبه قال عطاء والزهري وعمرو بن دينار وقتادة وقال عمرو بن دينار الحنوط من جميع المال وقال إبراهيم يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية وقال سفيان أجر القبر والغسل هو من الكفن
1215 حدثنا أحمد بن محمد المكي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=15975سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=12378أبيه قال أتي nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوما بطعامه فقال قتل nindex.php?page=showalam&ids=104مصعب بن عمير وكان خيرا مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة وقتل حمزة أو رجل آخر خير مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة لقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا ثم جعل يبكي
قوله : ( باب الكفن من جميع المال ) ؛ أي من رأس المال ، وكأن المصنف راعى لفظ حديث مرفوع ورد بهذا اللفظ ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط من حديث علي وإسناده ضعيف ، وذكره ابن أبي حاتم في العلل من حديث جابر ، وحكى عن أبيه أنه منكر ، قال ابن المنذر : قال بذلك جميع أهل العلم إلا رواية شاذة عن خلاس بن عمرو ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=885714الكفن من الثلث . وعن طاوس قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=885715من الثلث إن كان قليلا . قلت : أخرجهما عبد الرزاق ، وقد يرد على هذا الإطلاق ما استثناه الشافعية وغيرهم من الزكاة وسائر ما يتعلق بعين المال ، فإنه يقدم على الكفن وغيره من مؤنة تجهيزه كما لو كانت التركة شيئا مرهونا أو عبدا جانيا .
قوله : ( وبه قال عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار ، وقتادة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار : الحنوط من جميع المال ) أما قول عطاء فوصله الدارمي من طريق ابن المبارك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عنه ، قال : " الحنوط والكفن من رأس المال " . وأما قول الزهري ، وقتادة ، فقال عبد الرزاق : " أخبرنا معمر عن الزهري ، وقتادة قالا : الكفن من جميع المال " . وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، فقال عبد الرزاق : " عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن عطاء : الكفن والحنوط من رأس المال " . قال : " وقاله nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، " . وقوله : " وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم " - يعني النخعي - يبدأ بالكفن ، ثم بالدين ، ثم بالوصية " .
[ ص: 169 ] قوله : ( وقال سفيان ) أي الثوري إلخ ، وصله الدارمي من قول nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي كذلك دون قول سفيان ، ومن طريق أخرى عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي بلفظ : " الكفن من جميع المال " . وصله عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ؛ أي الثوري ، عن عبيدة بن معتب ، عن إبراهيم ، قال : " فقلت لسفيان : فأجر القبر والغسل ؟ قال : هو من الكفن " . أي أجر حفر القبر وأجر الغاسل من حكم الكفن في أنه من رأس المال .
قوله : ( حدثنا أحمد بن محمد المكي ) هو الأزرقي على الصحيح .
قوله : ( عن سعد ) ؛ أي ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، فإبراهيم بن سعد في هذا الإسناد راو عن أبيه ، عن جده ، عن جد أبيه ، وسيأتي سياقه في الباب الذي يليه أصرح اتصالا من هذا . ويأتي الكلام على فوائده مستوفى في " باب غزوة أحد " من كتاب المغازي ، وشاهد الترجمة منه قوله في الحديث : " فلم يوجد له " . لأن ظاهره أنه لم يوجد ما يملكه إلا البرد المذكور ، ووقع في رواية الأكثر : " إلا برده " بالضمير العائد عليه ، وفي رواية الكشميهني " إلا بردة " بلفظ واحدة البرود ، وسيأتي حديث خباب في الباب الذي بعده بلفظ : " ولم يترك إلا نمرة " . واختلف فيما إذا كان عليه دين مستغرق هل يكون كفنه ساترا لجميع بدنه ، أو للعورة فقط ؟ المرجح الأول . ونقل nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر الإجماع على أنه لا يجزئ ثوب واحد يصف ما تحته من البدن .
قوله : ( أو رجل آخر ) لم أقف على اسمه ، ولم يقع في أكثر الروايات إلا بذكر حمزة ، ومصعب فقط ، وكذا أخرجه أبو نعيم في مستخرجه من طريق منصور بن أبي مزاحم ، عن إبراهيم بن سعد . قال الزين بن المنير : يستفاد من قصة عبد الرحمن إيثار الفقر على الغنى وإيثار التخلي للعبادة على تعاطي الاكتساب ، فلذلك امتنع من تناول ذلك الطعام مع أنه كان صائما .