[ ص: 170 ] قوله : ( باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه ) ؛ أي رأسه مع بقية جسده إلا قدميه أو العكس ، كأنه قال : ما يواري جسده إلا رأسه ، أو جسده إلا قدميه ، وذلك بين من حديث الباب حيث قال : " خرجت رجلاه " . ولو كان المراد أنه يغطي رأسه فقط دون سائر جسده لكان تغطية العورة أولى . ويستفاد منه أنه إذا لم يوجد ساتر ألبتة أنه يغطي جميعه بالإذخر ، فإن لم يوجد فبما تيسر من نبات الأرض ، وسيأتي في كتاب الحج قول العباس : " إلا الإذخر ، فإنه بيوتنا وقبورنا " . فكأنها كانت عادة لهم استعماله في القبور . قال المهلب : وإنما استحب لهم النبي صلى الله عليه وسلم التكفين في تلك الثياب التي ليست سابغة لأنهم قتلوا فيها . انتهى . وفي هذا الجزم نظر ، بل الظاهر أنه لم يجد لهم غيرها كما هو مقتضى الترجمة .
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16115شقيق ) هو ابن سلمة أبو وائل ، وخباب بمعجمة وموحدتين ، الأولى مثقلة ، هو ابن الأرت ، والإسناد كله كوفيون .
قوله : ( لم يأكل من أجره شيئا ) ؛ كناية عن الغنائم التي تناولها من أدرك زمن الفتوح ، وكأن المراد بالأجر ثمرته ، فليس مقصورا على أجر الآخرة .