قوله ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15241عبد الله بن محمد ) هو المسندي ، وأبو عامر هو العقدي .
قوله : ( عن هلال ) في رواية محمد بن سنان الآتية بعد أبواب : " حدثنا هلال " .
قوله : ( شهدنا بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم ) هي أم كلثوم زوج عثمان ، رواه الواقدي ، عن فليح بن سليمان بهذا الإسناد ، وأخرجه ابن سعد في الطبقات في ترجمة أم كلثوم ، وكذا الدولابي في الذرية الطاهرة ، [ ص: 189 ] وكذلك رواه الطبري ، nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي من هذا الوجه ، ورواه حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس ، فسماها رقية . أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في التاريخ الأوسط ، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في المستدرك ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ما أدري ما هذا ، فإن رقية ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم ببدر لم يشهدها . قلت : وهم حماد في تسميتها فقط ، ويؤيد الأول ما رواه ابن سعد أيضا في ترجمة أم كلثوم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة بنت عبد الرحمن ، قالت : نزل في حفرتها أبو طلحة . وأغرب nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي فقال : هذه البنت كانت لبعض بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنسبت إليه . انتهى ملخصا . وكأنه ظن أن الميتة في حديث أنس هي المحتضرة في حديث أسامة ، وليس كذلك كما بينته .
قوله : ( لم يقارف ) بقاف وفاء ، زاد ابن المبارك ، عن فليح : " أراه يعني الذنب " . ذكره المصنف في " باب من يدخل قبر المرأة " تعليقا ، ووصله nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي ، وكذا سريج بن النعمان ، عن فليح أخرجه أحمد عنه ، وقيل : معناه لم يجامع تلك الليلة ، وبه جزم nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم وقال : معاذ الله أن يتبجح أبو طلحة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لم يذنب تلك الليلة . انتهى . ويقويه أن في رواية ثابت المذكورة بلفظ : لا يدخل القبر أحد قارف أهله البارحة . فتنحى عثمان . وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أنه قال : ( لم يقارف ) تصحيف ، والصواب لم يقاول ؛ أي : لم ينازع غيره الكلام ، لأنهم كانوا يكرهون الحديث بعد العشاء ، وتعقب بأنه تغليط للثقة بغير مستند ، وكأنه استبعد أن يقع لعثمان ذلك لحرصه على مراعاة الخاطر الشريف . ويجاب عنه باحتمال أن يكون مرض المرأة طال واحتاج عثمان إلى الوقاع ، ولم يظن عثمان أنها تموت تلك الليلة ، وليس في الخبر ما يقتضي أنه واقع بعد موتها ، بل ولا حين احتضارها ، والعلم عند الله تعالى . وفي هذا الحديث جواز البكاء كما ترجم له ، وإدخال الرجال المرأة قبرها لكونهم أقوى على ذلك من النساء ، وإيثار البعيد العهد عن الملاذ في مواراة الميت - ولو كان امرأة - على الأب والزوج ، وقيل : إنما آثره بذلك لأنها كانت صنعته ، وفيه نظر ، فإن ظاهر السياق أنه صلى الله عليه وسلم اختاره لذلك لكونه لم يقع منه في تلك الليلة جماع ، وعلل ذلك بعضهم بأنه حينئذ يأمن من أن يذكره الشيطان بما كان منه تلك الليلة ، وحكي عن ابن حبيب أن السر في إيثار أبي طلحة على عثمان أن عثمان كان قد جامع بعض جواريه في تلك الليلة ، فتلطف صلى الله عليه وسلم في منعه من النزول في قبر زوجته بغير تصريح ، ووقع في رواية حماد المذكورة : " فلم يدخل عثمان القبر " . وفيه جواز الجلوس على شفير القبر عند الدفن ، واستدل به على جواز البكاء بعد الموت ، وحكى ابن قدامة في المغني عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه يكره لحديث nindex.php?page=showalam&ids=1448جبر بن عتيك في الموطأ ، فإن فيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=885744فإذا وجب فلا تبكين باكية . يعني إذا مات . وهو محمول على الأولوية ، والمراد : لا ترفع صوتها بالبكاء ، ويمكن أن يفرق بين الرجال والنساء في ذلك ، لأن النساء قد يفضي بهن البكاء إلى ما يحذر من النوح لقلة صبرهن ، واستدل به بعضهم على جواز الجلوس عليه مطلقا ، وفيه نظر ، وسيأتي البحث فيه في باب مفرد ، إن شاء الله تعالى . وفيه فضيلة لعثمان لإيثاره الصدق وإن كان عليه فيه غضاضة .