[ ص: 213 ] قوله : ( باب متى يقعد إذا قام للجنازة ) سقط هذا الباب والترجمة من رواية المستملي وثبتت الترجمة دون الباب لرفيقه .
قوله : ( حتى يخلفها أو تخلفه ) شك من nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، أو من قتيبة حين حدثه به ، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن قتيبة ، ومسلم ، عن قتيبة ، nindex.php?page=showalam&ids=16958ومحمد بن رمح ، كلاهما عن الليث ، فقالا : " حتى تخلفه " من غير شك . قوله : ( أو توضع من قبل أن تخلفه ) فيه بيان للمراد من رواية سالم الماضية ، وقد أخرجه مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن نافع بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=885773إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم يراها ، حتى تخلفه إذا كان غير متبعها .