قوله : ( باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها ) وقع في نسخة : " من " بدل " في " ؛ أي في مدة نفاسها أو بسبب نفاسها ، والأول أعم من جهة أنه يدخل فيه من ماتت منه أو من غيره ، والثاني أليق بخبر الباب فإن في بعض طرقه أنها ماتت حاملا وتقدم الكلام عليه في أثناء كتاب الحيض . وحسين المذكور في هذا الإسناد هو ابن ذكوان المعلم ، قال الزين بن المنير وغيره : المقصود بهذه الترجمة أن النفساء وإن كانت معدودة من جملة الشهداء ، فإن الصلاة عليها مشروعة ، بخلاف شهيد المعركة .