صفحة جزء
باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها

1266 حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حسين حدثنا عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها
قوله : ( باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها ) وقع في نسخة : " من " بدل " في " ؛ أي في مدة نفاسها أو بسبب نفاسها ، والأول أعم من جهة أنه يدخل فيه من ماتت منه أو من غيره ، والثاني أليق بخبر الباب فإن في بعض طرقه أنها ماتت حاملا وتقدم الكلام عليه في أثناء كتاب الحيض . وحسين المذكور في هذا الإسناد هو ابن ذكوان المعلم ، قال الزين بن المنير وغيره : المقصود بهذه الترجمة أن النفساء وإن كانت معدودة من جملة الشهداء ، فإن الصلاة عليها مشروعة ، بخلاف شهيد المعركة .

التالي السابق


الخدمات العلمية