باب التكبير على الجنازة أربعا وقال حميد صلى بنا nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه فكبر ثلاثا ثم سلم فقيل له فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم
1268 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=651247أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات
قوله : ( باب التكبير على الجنازة أربعا ) قال الزين بن المنير : أشار بهذه الترجمة إلى أن التكبير لا يزيد على أربع ، ولذلك لم يذكر ترجمة أخرى ، ولا خبرا في الباب ، وقد اختلف السلف في ذلك : فروى مسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم أنه يكبر خمسا ، ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وروى ابن المنذر ، عن ابن مسعود أنه صلى على جنازة رجل من بني أسد فكبر خمسا ، وروى ابن المنذر وغيره عن علي أنه كان يكبر على أهل بدر ستا ، وعلى الصحابة خمسا ، وعلى سائر الناس أربعا ، وروي أيضا بإسناد صحيح عن أبي معبد ، قال : صليت خلف ابن عباس على جنازة ، فكبر ثلاثا . وسنذكر الاختلاف على أنس في ذلك . قال ابن المنذر : ذهب أكثر أهل العلم إلى أن التكبير أربع ، وفيه أقوال أخر ، فذكر ما تقدم . قال : وذهب nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله المزني إلى أنه لا ينقص من ثلاث ، ولا يزاد على سبع . وقال أحمد مثله ، لكن قال : لا ينقص من أربع . وقال ابن [ ص: 241 ] مسعود : كبر ما كبر الإمام . قال : والذي نختاره ما ثبت عن عمر ، ثم ساق بإسناد صحيح إلى nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : " كان التكبير أربعا وخمسا ، فجمع عمر الناس على أربع " . وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد حسن إلى أبي وائل قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=885815كانوا يكبرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا وستا وخمسا وأربعا ، فجمع عمر الناس على أربع كأطول الصلاة " .
قوله : ( وقال حميد : صلى بنا أنس فكبر ثلاثا ثم سلم ، فقيل له ، فاستقبل القبلة ، ثم كبر الرابعة ، ثم سلم ) لم أره موصولا من طريق حميد ، وروى عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، عن أنس أنه كبر على جنازة ثلاثا ، ثم انصرف ناسيا ، فقالوا : يا أبا حمزة : إنك كبرت ثلاثا . فقال : صفوا . فصفوا ، فكبر الرابعة . وروي عن أنس الاقتصار على ثلاث . قال ابن أبي شيبة : حدثنا معاذ بن معاذ ، عن عمران بن حدير قال : صليت مع أنس بن مالك على جنازة ، فكبر عليها ثلاثا لم يزد عليها . وروى ابن المنذر من طريق حماد بن سلمة ، عن يحيى بن أبي إسحاق ، قال قيل لأنس : إن فلانا كبر ثلاثا . فقال : وهل التكبير إلا ثلاثا ؟ انتهى . قال مغلطاي : إحدى الروايتين وهم . قلت : بل يمكن الجمع بين ما اختلف فيه على أنس ، إما بأنه كان يرى الثلاث مجزئة والأربع أكمل منها ، وإما بأن من أطلق عنه الثلاث لم يذكر الأولى ، لأنها افتتاح الصلاة كما تقدم في باب سنة الصلاة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن يحيى بن أبي إسحاق أن أنسا قال : " أوليس التكبير ثلاثا ؟ فقيل له : يا أبا حمزة التكبير أربعا . قال : أجل ، غير أن واحدة هي افتتاح الصلاة " . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال : يزيد في التكبير على أربع إلا nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى . انتهى . وفي المبسوط للحنفية قيل : إن أبا يوسف قال : يكبر خمسا . وقد تقدم القول عن أحمد في ذلك . ثم أورد المصنف حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في الصلاة على النجاشي ، وقد تقدم الجواب عن إيراد من تعقبه بأن الصلاة على النجاشي صلاة على غائب لا على جنازة ، ومحصل الجواب أن ذلك بطريق الأولى . وقد روى ابن أبي داود في " الأفراد " من طريق الأوزاعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر أربعا . وقال : لم أر في شيء من الأحاديث الصحيحة أنه كبر على جنازة أربعا إلا في هذا .