قوله : ( باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر ) أورد فيه حديث جابر المذكور مختصرا بلفظ : " كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد " . قال ابن رشيد : جرى المصنف على عادته إما بالإشارة إلى ما ليس على شرطه ، وإما بالاكتفاء بالقياس . وقد وقع في رواية عبد الرزاق يعني المشار إليها قبل بلفظ : " وكان يدفن الرجلين والثلاثة في القبر الواحد " . انتهى . وورد ذكر الثلاثة في هذه القصة عن أنس أيضا عند الترمذي وغيره ، وروى أصحاب السنن عن هشام بن عامر الأنصاري قال : جاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقالوا : أصابنا قرح وجهد . قال : احفروا وأوسعوا ، واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر . صححه الترمذي . والظاهر أن المصنف أشار إلى هذا الحديث . وأما القياس ففيه نظر ، لأنه لو أراده لم يقتصر على الثلاثة ، بل كان يقول مثلا دفن الرجلين فأكثر ، ويؤخذ من هذا جواز دفن المرأتين في قبر ، وأما دفن الرجل مع المرأة فروى عبد الرزاق بإسناد حسن عن واثلة بن الأسقع : " أنه كان يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد ، فيقدم الرجل ويجعل المرأة وراءه . وكأنه كان يجعل بينهما حائلا من تراب ولا سيما إن كانا أجنبيين . والله أعلم .