قوله : ( باب من لم ير غسل الشهداء ) في نسخة " الشهيد " بالإفراد . أشار بذلك إلى ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه قال : يغسل الشهيد ، لأن كل ميت يجنب فيجب غسله ، حكاه ابن المنذر ، قال : وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري . ورواه ابن أبي شيبة عنهما ، أي عن سعيد ، والحسن ، وحكي عن ابن سريج من الشافعية وعن غيره ، وهو من الشذوذ . وقد وقع عند أحمد من وجه آخر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 252 ] قال في قتلى أحد : nindex.php?page=hadith&LINKID=885824لا تغسلوهم ، فإن كل جرح - أو كل دم - يفوح مسكا يوم القيامة . ولم يصل عليهم ، فبين الحكمة في ذلك .
ثم أورد المصنف حديث جابر المذكور قبل مختصرا بلفظ : " ولم يغسلهم " . واستدل بعمومه على أن الشهيد لا يغسل حتى ولا الجنب والحائض ، وهو الأصح عند الشافعية ، وقيل : يغسل للجنابة لا بنية غسل الميت ، لما روي في قصة حنظلة بن الراهب أن الملائكة غسلته يوم أحد لما استشهد وهو جنب ، وقصته مشهورة ، رواها ابن إسحاق وغيره ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني وغيره من حديث ابن عباس بإسناد لا بأس به عنه قال : أصيب حمزة بن عبد المطلب ، وحنظلة بن الراهب وهما جنب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=885825رأيت الملائكة تغسلهما غريب في ذكر حمزة ، وأجيب بأنه لو كان واجبا ما اكتفي فيه بغسل الملائكة ، فدل على سقوطه عمن يتولى أمر الشهيد . والله أعلم .