باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا 127 وقال علي حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى عن معروف بن خربوذ عن nindex.php?page=showalam&ids=11871أبي الطفيل عن علي بذلك
[ ص: 272 ] قوله : ( باب من خص بالعلم قوما دون قوم ) أي : سوى قوم لا بمعنى الأدون . و " كراهية " بالإضافة بغير تنوين . وهذه الترجمة قريبة من الترجمة التي قبلها ; ولكن هذه في الأقوال وتلك في الأفعال أو فيهما .
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله ) هو ابن موسى كما ثبت للباقين .
قوله : ( عن معروف ) هو ابن خربوذ كما في رواية كريمة ، وهو تابعي صغير مكي وليس له في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري غير هذا الموضع ، وأبوه بفتح المعجمة وتشديد الراء المفتوحة وضم الموحدة وآخره معجمة . وهذا الإسناد من عوالي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لأنه يلتحق بالثلاثيات ، من حيث إن الراوي الثالث منه صحابي وهو nindex.php?page=showalam&ids=11871أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي آخر الصحابة موتا ، وليس له في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري غير هذا الموضع .
قوله : ( حدثوا الناس بما يعرفون ) كذا وقع في رواية أبي ذر ، وسقط كله من روايته عن الكشميهني ، ولغيره بتقديم المتن ابتدأ به معلقا فقال : وقال علي . . . إلخ . ثم عقبه بالإسناد . والمراد بقوله : " بما يعرفون " أي : يفهمون . وزاد nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم بن أبي إياس في كتاب العلم له عن عبد الله بن داود عن معروف في آخره " ودعوا ما ينكرون " أي : يشتبه عليهم فهمه . وكذا رواه أبو نعيم في المستخرج . وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة . ومثله قول ابن مسعود : " ما أنت محدثا قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة " رواه مسلم . وممن كره التحديث ببعض دون بعض أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في أحاديث الصفات ، وأبو يوسف في الغرائب ، ومن قبلهم nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة كما تقدم عنه في الجرابين وأن المراد ما يقع من الفتن ، ونحوه عن حذيفة وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس nindex.php?page=showalam&ids=14078للحجاج بقصة العرنيين لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي ، وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة وظاهره في الأصل غير مراد ، فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب . والله أعلم .