بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة وقول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12026أبو سفيان رضي الله عنه فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف
[ ص: 307 ] [ ص: 308 ] [ ص: 309 ] قوله : ( بسم الله الرحمن الرحيم - كتاب الزكاة ) البسملة ثابتة في الأصل ، ولأكثر الرواة " باب " بدل " كتاب " ، وسقط ذلك لأبي ذر فلم يقل : باب ولا كتاب ، وفي بعض النسخ " كتاب الزكاة - باب وجوب الزكاة " . والزكاة في اللغة النماء ، يقال : زكا الزرع إذا نما ، وترد أيضا في المال ، وترد أيضا بمعنى التطهير . وشرعا بالاعتبارين معا : أما بالأول فلأن إخراجها سبب للنماء في المال ، أو بمعنى أن الأجر بسببها يكثر ، أو بمعنى أن متعلقها الأموال ذات النماء كالتجارة والزراعة . ودليل الأول : nindex.php?page=hadith&LINKID=885996ما نقص مال من صدقة . ولأنها يضاعف ثوابها كما جاء : nindex.php?page=hadith&LINKID=885997إن الله يربي الصدقة . وأما بالثاني فلأنها طهرة للنفس من رذيلة البخل ، وتطهير من الذنوب . وهي الركن الثالث من الأركان التي بني الإسلام عليها كما تقدم في كتاب الإيمان . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : تطلق الزكاة على الصدقة الواجبة والمندوبة والنفقة والحق والعفو . وتعريفها في الشرع : إعطاء جزء من النصاب الحولي إلى فقير ونحوه غير هاشمي ، ولا مطلبي . ثم لها ركن وهو الإخلاص ، وشرط هو السبب وهو ملك النصاب الحولي ، وشرط من تجب عليه وهو العقل والبلوغ والحرية . ولها حكم وهو سقوط الواجب في الدنيا وحصول الثواب في الأخرى . وحكمة وهي التطهير من الأدناس ورفع الدرجة واسترقاق الأحرار . انتهى . وهو جيد لكن في شرط من تجب عليه اختلاف . والزكاة أمر مقطوع به في الشرع يستغنى عن تكلف الاحتجاج له ، وإنما وقع الاختلاف في فروعه ، وأما أصل فرضية الزكاة فمن جحدها كفر . وإنما ترجم المصنف بذلك على عادته في إيراد الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها .
قوله : ( وقول الله ) هو بالرفع . قال الزين بن المنير . مبتدأ وخبره محذوف ، أي هو دليل على ما قلناه من الوجوب . ثم أورد المصنف في الباب ستة أحاديث : أولها حديث nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان - هو ابن حرب - الطويل في قصة هرقل ، أورده هنا معلقا واقتصر منه على قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=885998يأمر بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف . ، ودلالته على الوجوب ظاهرة .
ثانيها حديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن ، ودلالته على وجوب الزكاة أوضح من الذي قبله .
ثالثها حديث أبي أيوب في سؤال الرجل عن العمل الذي يدخل به الجنة ، وأجيب بأن : nindex.php?page=hadith&LINKID=885999تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم . وفي دلالته على الوجوب غموض . وقد أجيب عنه بأجوبة : أحدها أن سؤاله عن العمل الذي يدخل الجنة يقتضي أن لا يجاب بالنوافل قبل الفرائض فتحمل على الزكاة الواجبة . ثاني الأجوبة أن الزكاة قرينة الصلاة ، كما سيأتي في الباب من قول nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق ، وقد قرن بينهما في الذكر هنا . ثالثها أنه وقف دخول الجنة على أعمال من جملتها أداء الزكاة فيلزم أن من لم يعملها لم يدخل ، ومن لم يدخل الجنة دخل النار ، وذلك يقتضي الوجوب . رابعها أنه أشار إلى القصة التي في حديث أبي أيوب ، والقصة التي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الذي يعقبه واحدة ، فأراد أن يفسر الأول بالثاني لقوله فيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=886000وتؤدي الزكاة المفروضة . وهذا أحسن الأجوبة . وقد أكثر المصنف من استعمال هذه الطريقة .
رابع الأحاديث حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وقد أوضحناه .
خامسها حديث ابن عباس في وفد عبد القيس ، وهو ظاهر أيضا .
سادسها حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في قصة أبي بكر في قتال مانعي الزكاة ، واحتجاجه في ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم إن عصمة النفس والمال تتوقف على أداء الحق ، وحق المال الزكاة .
فأما حديث أبي سفيان فقد تقدم الكلام عليه مستوفى في بدء الوحي .