باب الحياء في العلم وقال مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر وقالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين
قوله : ( باب الحياء ) أي : حكم الحياء ، وقد تقدم أن الحياء من الإيمان ، وهو الشرعي الذي يقع على وجه الإجلال والاحترام للأكابر ، وهو محمود . وأما ما يقع سببا لترك أمر شرعي فهو مذموم ، وليس هو بحياء شرعي ، وإنما هو ضعف ومهانة ، وهو المراد بقول مجاهد : لا يتعلم العلم مستح وهو بإسكان الحاء . و " لا " في كلامه نافية لا ناهية ; ولهذا كانت ميم يتعلم مضمومة ، وكأنه أراد تحريض المتعلمين على ترك العجز والتكبر لما يؤثر كل منهما من النقص في التعليم . وقول مجاهد هذا وصله أبو نعيم في الحلية من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني عن ابن عيينة عن منصور عنه ، وهو إسناد صحيح على شرط المصنف .
قوله : ( وقالت عائشة ) هذا التعليق وصله مسلم من طريق إبراهيم بن مهاجر عن nindex.php?page=showalam&ids=10941صفية بنت شيبة عن عائشة في حديث أوله أن أسماء بنت يزيد الأنصاري سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن غسل المحيض .
قوله : ( nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام ) هو ابن عروة بن الزبير . وفي الإسناد من اللطائف رواية تابعي عن مثله عن صحابية عن مثلها ، وفيه رواية الابن عن أبيه والبنت عن أمها ، وزينب هي بنت أبي سلمة بن عبد الأسد ربيبة النبي - صلى الله عليه وسلم - نسبت إلى أمها تشريفا لكونها زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - .
قوله : ( جاءت nindex.php?page=showalam&ids=11088أم سليم ) هي بنت ملحان والدة أنس بن مالك .
قوله : ( إن الله لا يستحيي من الحق ) أي : لا يأمر بالحياء في الحق . وقدمت أم سليم هذا الكلام بسطا لعذرها في ذكر ما تستحيي النساء من ذكره بحضرة الرجال ، ولهذا قالت لها عائشة كما ثبت في صحيح مسلم : فضحت النساء .
قوله : ( إذا هي احتلمت ) أي رأت في منامها أنها تجامع .
[ ص: 277 ] قوله : ( إذا رأت الماء ) يدل على تحقق وقوع ذلك ، وجعل رؤية الماء شرطا للغسل يدل على أنها إذا لم تر الماء لا غسل عليها .
قوله : ( فغطت أم سلمة ) في مسلم من حديث أنس أن ذلك وقع nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة أيضا ، ويمكن الجمع بأنهما كانتا حاضرتين .
قوله : ( تعني وجهها ) هو بالمثناة من فوق ، والقائل عروة ، وفاعل تعني زينب ، والضمير يعود على أم سلمة .
قوله : ( وتحتلم ) بحذف همزة الاستفهام ، nindex.php?page=showalam&ids=15086وللكشميهني " أوتحتلم " بإثباتها ، قيل : فيه دليل على أن الاحتلام يكون في بعض النساء دون بعض ولذلك أنكرت أم سلمة ذلك ; لكن الجواب يدل على أنها إنما أنكرت وجود المني من أصله ولهذا أنكر عليها .
قوله : ( تربت يمينك ) أي : افتقرت وصارت على التراب ، وهي من الألفاظ التي تطلق عند الزجر ولا يراد بها ظاهرها .
قوله : ( فبم ) بموحدة مكسورة . وسيأتي الكلام على مباحثه في كتاب الطهارة إن شاء الله تعالى .