1355 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11931أبو اليمان أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=651332أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق فقال اللهم لك الحمد لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية فقال اللهم لك الحمد على زانية لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني فأتي فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله
[ ص: 339 ] قوله : ( باب صدقة العلانية ، وقوله عز وجل الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية - إلى قوله - ولا هم يحزنون ) سقطت هذه الترجمة للمستملي وثبتت للباقين ، وبه جزم nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي ، ولم يثبت فيها لمن ثبتها حديث ، وكأنه أشار إلى أنه لم يصح فيها شيء على شرطه . وقد اختلف في سبب نزول الآية المذكورة ، فعند عبد الرزاق بإسناد فيه ضعف إلى ابن عباس أنها نزلت في nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، كان عنده أربعة دراهم ، فأنفق بالليل واحدا وبالنهار واحدا وفي السر واحدا وفي العلانية واحدا ، وذكره الكلبي في تفسيره عن أبي صالح ، عن ابن عباس أيضا ، وزاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : أما إن ذلك لك . وقيل : نزلت في أصحاب الخيل الذين يربطونها في سبيل الله ، أخرجه ابن أبي حاتم من حديث أبي أمامة ، وعن قتادة وغيره نزلت في قوم أنفقوا في سبيل الله من غير إسراف ولا تقتير ، ذكره الطبري وغيره . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي : يحتمل أن يكون في إباحة الارتفاق بالزروع والثمار ، لأنه يرتفق بها كل مار في ليل أو نهار في سر وعلانية وكانت أعم .
قوله : ( باب صدقة السر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=886083ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه . وقوله تعالى : إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم الآية ، وإذا تصدق على غني وهو لا يعلم ) ثم ساق حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في قصة الذي خرج بصدقته فوضعها في يد سارق ، ثم زانية ، ثم غني ، كذا وقع في رواية أبي ذر ، ووقع في رواية غيره : " باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم " . وكذا هو عند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي ، ثم ساق الحديث . ومناسبته ظاهرة ، ويكون قد اقتصر في ترجمة صدقة السر على الحديث المعلق على الآية ، وعلى ما في رواية أبي ذر فيحتاج إلى مناسبة بين ترجمة صدقة السر وحديث المتصدق ، ووجهها أن الصدقة المذكورة وقعت بالليل لقوله في الحديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=886084فأصبحوا يتحدثون . بل وقع في صحيح مسلم التصريح بذلك لقوله فيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=886085لأتصدقن الليلة . كما سيأتي ، فدل على أن صدقته كانت سرا إذ لو كانت بالجهر نهارا لما خفي عنه حال الغني ، لأنها في الغالب لا تخفى ، بخلاف الزانية والسارق ، ولذلك خص الغني بالترجمة دونهما . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المعلق طرف من حديث سيأتي بعد باب بتمامه ، وقد تقدم مع الكلام عليه مستوفى في " باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة " وهو أقوى الأدلة على أفضلية إخفاء الصدقة ، وأما الآية فظاهرة في تفضيل صدقة السر أيضا ، ولكن ذهب الجمهور إلى أنها نزلت في صدقة التطوع ، ونقل الطبري وغيره الإجماع على أن الإعلان في [ ص: 340 ] صدقة الفرض أفضل من الإخفاء ، وصدقة التطوع على العكس من ذلك . وخالف يزيد بن أبي حبيب فقال : إن الآية نزلت في الصدقة على اليهود والنصارى ، قال : فالمعنى إن تؤتوها أهل الكتابين ظاهرة فلكم فضل ، وإن تؤتوها فقراءكم سرا فهو خير لكم . قال : وكان يأمر بإخفاء الصدقة مطلقا . ونقل nindex.php?page=showalam&ids=14416أبو إسحاق الزجاج أن إخفاء الزكاة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان أفضل ، فأما بعده فإن الظن يساء بمن أخفاها ، فلهذا كان إظهار الزكاة المفروضة أفضل ، قال ابن عطية : ويشبه في زماننا أن يكون الإخفاء بصدقة الفرض أفضل ، فقد كثر المانع لها ، وصار إخراجها عرضة للرياء . انتهى . وأيضا فكان السلف يعطون زكاتهم للسعاة ، وكان من أخفاها اتهم بعدم الإخراج ، وأما اليوم فصار كل أحد يخرج زكاته بنفسه فصار إخفاؤها أفضل ، والله أعلم . وقال الزين بن المنير : لو قيل إن ذلك يختلف باختلاف الأحوال لما كان بعيدا ، فإذا كان الإمام مثلا جائرا ومال من وجبت عليه مخفيا فالإسرار أولى ، وإن كان المتطوع ممن يقتدى به ويتبع وتنبعث الهمم على التطوع بالإنفاق وسلم قصده فالإظهار أولى . والله أعلم .
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=13724الأعرج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) في رواية مالك في " الغرائب nindex.php?page=showalam&ids=14269للدارقطني " عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد أن nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد الرحمن بن هرمز أخبره أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة .
قوله : ( قال رجل ) لم أقف على اسمه ، ووقع عند أحمد من طريق ابن لهيعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13724الأعرج في هذا الحديث أنه كان من بني إسرائيل .
قوله : ( لأتصدقن بصدقة ) في رواية أبي عوانة ، عن أبي أمية ، عن أبي اليمان بهذا الإسناد : nindex.php?page=hadith&LINKID=886085لأتصدقن الليلة . وكرر كذلك في المواضع الثلاثة . وكذا أخرجه أحمد من طريق ورقاء ، ومسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني في " غرائب مالك " كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد . وقوله : " لأتصدقن " من باب الالتزام كالنذر مثلا ، والقسم فيه مقدر ، كأنه قال : والله لأتصدقن .
[ ص: 341 ] قوله : ( فوضعها في يد سارق ) أي : وهو لا يعلم أنه سارق .
قوله : ( فقال : اللهم لك الحمد ) أي : لا لي لأن صدقتي وقعت بيد من لا يستحقها فلك الحمد حيث كان ذلك بإرادتك لا بإرادتي ، فإن إرادة الله كلها جميلة . قال الطيبي : لما عزم على أن يتصدق على مستحق فوضعها بيد زانية حمد الله على أنه لم يقدر أن يتصدق على من هو أسوأ حالا منها ، أو أجرى الحمد مجرى التسبيح في استعماله عند مشاهدة ما يتعجب منه تعظيما لله ، فلما تعجبوا من فعله تعجب هو أيضا فقال : اللهم لك الحمد ، على زانية ، أي : التي تصدقت عليها ، فهو متعلق بمحذوف . انتهى . ولا يخفى بعد هذا الوجه ، وأما الذي قبله فأبعد منه . والذي يظهر الأول وأنه سلم وفوض ورضي بقضاء الله ، فحمد الله على تلك الحال ، لأنه المحمود على جميع الحال ، لا يحمد على المكروه سواه ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=886088كان إذا رأى ما لا يعجبه قال : " اللهم لك الحمد على كل حال .
قوله : ( فأتي فقيل له ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " مسند الشاميين " عن أحمد بن عبد الوهاب ، عن أبي اليمان بهذا الإسناد : " فساءه ذلك فأتى في منامه " . وأخرجه أبو نعيم في المستخرج عنه ، وكذا nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16633علي بن عياش ، عن شعيب وفيه تعيين أحد الاحتمالات التي ذكرها ابن التين وغيره ، قال الكرماني : قوله " أتي " أي : أري في المنام أو سمع هاتفا ملكا أو غيره أو أخبره نبي أو أفتاه عالم . وقال غيره : أو أتاه ملك فكلمه ، فقد كانت الملائكة تكلم بعضهم في بعض الأمور . وقد ظهر بالنقل الصحيح أنها كلها لم تقع إلا النقل الأول .