135 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17257همام بن منبه أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول nindex.php?page=hadith&LINKID=650132قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ قال رجل من حضرموت ما الحدث يا nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة قال فساء أو ضراط
[ ص: 280 ] قوله : ( بسم الله الرحمن الرحيم . كتاب الوضوء . باب ما جاء في قول الله عز وجل : إذا قمتم إلى الصلاة الآية ) وفي رواية الأصيلي : " ما جاء في قول الله " دون ما قبله ، ولكريمة " باب في الوضوء وقول الله عز وجل . . . إلخ " . والمراد بالوضوء ذكر أحكامه وشرائطه وصفته ومقدماته . والوضوء بالضم هو الفعل ، وبالفتح الماء الذي يتوضأ به على المشهور فيهما ، وحكي في كل منهما الأمران . وهو مشتق من الوضاءة ، وسمي بذلك لأن المصلي يتنظف به فيصير وضيئا : وأشار بقوله : " ما جاء " إلى اختلاف السلف في معنى الآية فقال الأكثرون : التقدير إذا قمتم إلى الصلاة محدثين . وقال آخرون : بل الأمر على عمومه من غير تقدير حذف ، إلا أنه في حق المحدث على الإيجاب ، وفي حق غيره على الندب . وقال بعضهم : كان على الإيجاب ثم نسخ فصار مندوبا .
واختلف العلماء أيضا في موجب الوضوء فقيل : يجب بالحدث وجوبا موسعا ، وقيل به وبالقيام إلى الصلاة معا ورجحه جماعة من الشافعية ، وقيل بالقيام إلى الصلاة حسب ، ويدل له ما رواه أصحاب السنن من حديث ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=883615إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة واستنبط بعض العلماء من قوله تعالى : إذا قمتم إلى الصلاة إيجاب النية في الوضوء ; لأن التقدير إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضئوا لأجلها ، [ ص: 281 ] ومثله قولهم : إذا رأيت الأمير فقم ، أي لأجله . وتمسك بهذه الآية من قال : إن الوضوء أول ما فرض بالمدينة ، فأما ما قبل ذلك فنقل nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر اتفاق أهل السير على أن غسل الجنابة إنما فرض على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بمكة كما فرضت الصلاة ، وأنه لم يصل قط إلا بوضوء . قال : وهذا مما لا يجهله عالم .
قوله : ( وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن فرض الوضوء مرة مرة ) كذا في روايتنا بالرفع على الخبرية ، ويجوز النصب على أنه مفعول مطلق ، أي : فرض الوضوء غسل الأعضاء غسلا مرة مرة ، أو على الحال السادة مسد الخبر ، أي يفعل مرة ، أو على لغة من ينصب الجزأين بأن . وأعاد لفظ مرة لإرادة التفصيل أي : الوجه مرة واليد مرة . . . إلخ .
والبيان المذكور يحتمل أن يشير به إلى ما رواه بعد من حديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرة مرة ، وهو بيان بالفعل لمجمل الآية ، إذ الأمر يفيد طلب إيجاد الحقيقة ولا يتعين بعدد ، فبين الشارع أن المرة الواحدة للإيجاب وما زاد عليها للاستحباب ، وستأتي الأحاديث على ذلك فيما بعد . وأما حديث أبي بن كعب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعا بماء فتوضأ مرة مرة وقال . nindex.php?page=hadith&LINKID=883618هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ففيه بيان الفعل والقول معا ; لكنه حديث ضعيف أخرجه ابن ماجه ، وله طرق أخرى كلها ضعيفة .
قوله : ( وتوضأ أيضا مرتين مرتين ) كذا في رواية أبي ذر ، ولغيره " مرتين " بغير تكرار ، وسيأتي هذا التعليق موصولا في باب مفرد مع الكلام عليه .
قوله : ( وثلاثا ) أي : وتوضأ أيضا ثلاثا ، زاد الأصيلي ثلاثا على نسق ما قبله ، وسيأتي موصولا أيضا في باب مفرد .
وأجيب عن الحديث أيضا بأن الرواة لم يتفقوا على ذكر النقص فيه ، بل أكثرهم مقتصر على قوله : " فمن زاد " فقط ، كذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة في صحيحه وغيره . ومن الغرائب ما حكاه الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد الإسفراييني عن بعض العلماء أنه لا يجوز النقص من الثلاث ، وكأنه تمسك بظاهر الحديث المذكور ، وهو محجوج بالإجماع . وأما قول مالك في المدونة : لا أحب الواحدة إلا من العالم ، فليس فيه إيجاب زيادة عليها . والله أعلم .
قوله : ( وكره أهل العلم الإسراف فيه ) يشير بذلك إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق هلال بن يساف أحد التابعين قال : كان يقال : " من الوضوء إسراف ولو كنت على شاطئ نهر " . وأخرج نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، وروي في معناه حديث مرفوع أخرجه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه بإسناد لين من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص .
قوله : ( وأن يجاوزوا . . . إلخ ) يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة أيضا عن ابن مسعود قال : ليس بعد الثلاث شيء . وقال أحمد وإسحاق وغيرهما : لا تجوز الزيادة على الثلاث . وقال ابن المبارك : لا آمن أن يأثم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا أحب أن يزيد المتوضئ على ثلاث ، فإن زاد لم أكرهه . أي : لم أحرمه ; لأن قوله لا أحب يقتضي الكراهة . وهذا الأصح عند الشافعية أنه مكروه كراهة تنزيه .
وحكى الدارمي منهم عن قوم أن الزيادة على الثلاث تبطل الوضوء كالزيادة في الصلاة ، وهو قياس فاسد ، ويلزم من القول بتحريم الزيادة على الثلاث أو كراهتها أنه لا يندب تجديد الوضوء على الإطلاق . واختلف عند الشافعية في القيد الذي يمتنع منه حكم الزيادة على الثلاث ، فالأصح إن صلى به فرضا أو نفلا ، وقيل الفرض فقط ، وقيل مثله حتى سجدة التلاوة والشكر ومس المصحف ، وقيل ما يقصد له الوضوء وهو أعم ، وقيل إذا وقع الفصل بزمن يحتمل في مثله نقض الوضوء عادة ، وعند بعض الحنفية أنه راجع إلى الاعتقاد فإن اعتقد أن الزيادة على الثلاث سنة أخطأ ودخل في الوعيد ، وإلا فلا يشترط للتحديد شيء بل لو زاد الرابعة وغيرها لا لوم ، ولا سيما إذا قصد به القربة للحديث الوارد nindex.php?page=hadith&LINKID=883621الوضوء على الوضوء نور . قلت : وهو حديث ضعيف ، ولعل المصنف أشار إلى هذه الرواية ، وسيأتي بسط ذلك في أول تفسير المائدة إن شاء الله تعالى .
ويستثنى من ذلك ما لو علم أنه بقي من العضو شيء لم يصبه الماء في المرات أو بعضها فإنه يغسل موضعه فقط ، وأما مع الشك الطارئ بعد الفراغ فلا ، لئلا يئول به الحال إلى الوسواس المذموم .
[ ص: 283 ] قوله : ( باب لا تقبل صلاة بغير طهور ) هو بضم الطاء المهملة ، والمراد به ما هو أعم من الوضوء والغسل . وهذه الترجمة لفظ حديث رواه مسلم وغيره من حديث ابن عمر ، وأبو داود وغيره من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11915أبي المليح بن أسامة عن أبيه ، وله طرق كثيرة لكن ليس فيها شيء على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، فلهذا اقتصر على ذكره في الترجمة وأورد في الباب ما يقوم مقامه .
قوله : ( لا تقبل ) كذا في روايتنا بالضم على البناء لما لم يسم فاعله ، وأخرجه المصنف في ترك الحيل عن إسحاق بن نصر ، وأبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل كلاهما عن عبد الرزاق بلفظ " لا يقبل الله " والمراد بالقبول هنا ما يرادف الصحة وهو الإجزاء ، وحقيقة القبول ثمرة وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة . ولما كان الإتيان بشروطها مظنة الإجزاء الذي القبول ثمرته عبر عنه بالقبول مجازا ، وأما القبول المنفي في مثل قوله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=883622من أتى عرافا لم تقبل له صلاة فهو الحقيقي ; لأنه قد يصح العمل ويتخلف القبول لمانع ، ولهذا كان بعض السلف يقول : لأن تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من جميع الدنيا ، قاله ابن عمر . قال : لأن الله تعالى قال : إنما يتقبل الله من المتقين .
قوله : ( أحدث ) أي : وجد منه الحدث ، والمراد به الخارج من أحد السبيلين ، وإنما فسره nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة بأخص من ذلك تنبيها بالأخف على الأغلظ ; ولأنهما قد يقعان في أثناء الصلاة أكثر من غيرهما ، وأما باقي الأحداث المختلف فيها بين العلماء - كمس الذكر ، ولمس المرأة ، والقيء ملء الفم والحجامة - فلعل nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة كان لا يرى النقض بشيء منها . وعليه مشى المصنف كما سيأتي في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين . وقيل : إن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة اقتصر في الجواب على ما ذكر لعلمه أن السائل كان يعلم ما عدا ذلك ، وفيه بعد .
واستدل بالحديث على بطلان الصلاة بالحدث سواء كان خروجه اختياريا أم اضطراريا ، وعلى أن الوضوء لا يجب لكل صلاة لأن القبول انتفى إلى غاية الوضوء ، وما بعدها مخالف لما قبلها فاقتضى ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقا .
قوله : ( يتوضأ ) أي : بالماء أو ما يقوم مقامه ، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بإسناد قوي عن أبي ذر مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=883623الصعيد الطيب وضوء المسلم فأطلق الشارع على التيمم أنه وضوء لكونه قام مقامه ، ولا يخفى أن المراد بقبول صلاة من كان محدثا فتوضأ أي : مع باقي شروط الصلاة . والله أعلم .