1376 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة حدثنا سعيد بن أبي بردة عن nindex.php?page=showalam&ids=11935أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=110جده nindex.php?page=hadith&LINKID=651353عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة فقالوا يا نبي الله فمن لم يجد قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق قالوا فإن لم يجد قال يعين ذا الحاجة الملهوف قالوا فإن لم يجد قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة
قوله : ( باب صدقة الكسب وا لتجارة ، لقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم الآية ، إلى قوله : حميد هكذا أورد هذه الترجمة مقتصرا على الآية بغير حديث ، وكأنه أشار إلى ما رواه [ ص: 361 ] شعبة ، عن الحكم ، عن مجاهد في هذه الآية : يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم قال : من التجارة الحلال ، أخرجه الطبري ، nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم من طريق آدم عنه ، وأخرجه الطبري من طريق هشيم ، عن شعبة ولفظه من طيبات ما كسبتم قال : من التجارة ومما أخرجنا لكم من الأرض قال : من الثمار . ومن طريق أبي بكر الهذلي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن عبيدة بن عمرو ، عن علي قال في قوله : ومما أخرجنا لكم من الأرض قال : يعني من الحب والتمر ، كل شيء عليه زكاة . قال الزين بن المنير لم يقيد الكسب في الترجمة بالطيب كما في الآية استغناء عن ذلك بما قدم في ترجمة : " باب الصدقة من كسب طيب " .
قوله : ( باب : على كل مسلم صدقة ، فمن لم يجد فليعمل بالمعروف ) قال الزين بن المنير : نصب هذه الترجمة علما على الخبر مقتصرا على بعض ما فيه إيجازا .
قوله : ( سعيد بن أبي بردة ) أي : ابن أبي موسى الأشعري . ووقع التصريح به عند أبي عوانة في صحيحه .
قوله : ( فقالوا : يا نبي الله فمن لم يجد ) كأنهم فهموا من لفظ الصدقة العطية ، فسألوا عمن ليس عنده شيء ، فبين لهم أن المراد بالصدقة ما هو أعم من ذلك ، ولو بإغاثة الملهوف والأمر بالمعروف ، وهل تلتحق هذه الصدقة بصدقة التطوع التي تحسب يوم القيامة من الفرض الذي أخل به ؟ فيه نظر ، الذي يظهر أنها غيرها لما تبين من حديث عائشة المذكور أنها شرعت بسبب عتق المفاصل حيث قال في آخر هذا الحديث : " فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار " .
قوله : ( الملهوف ) أي : المستغيث وهو أعم من أن يكون مظلوما أو عاجزا .
قوله : ( فليعمل بالمعروف ) في رواية المصنف في الأدب من وجه آخر عن شعبة : " فليأمر بالخير أو بالمعروف " . زاد nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة : " وينهى عن المنكر " .
[ ص: 362 ] قوله : ( وليمسك ) في روايته في الأدب " قالوا : فإن لم يفعل ؟ قال : فليمسك عن الشر " . وكذا لمسلم من طريق أبي أسامة ، عن شعبة ، وهو أصح سياقا ، فظاهر سياق الباب أن الأمر بالمعروف والإمساك عن الشر رتبة واحدة ، وليس كذلك ، بل الإمساك هو الرتبة الأخيرة .
قوله : ( فإنها ) كذا وقع هنا بضمير المؤنث ، وهو باعتبار الخصلة من الخير وهو الإمساك ، ووقع في رواية الأدب : فإنه - أي الإمساك - له ، أي : للممسك ، قال الزين بن المنير : إنما يحصل ذلك للممسك عن الشر إذا نوى بالإمساك القربة ، بخلاف محض الترك ، والإمساك أعم من أن يكون عن غيره ، فكأنه تصدق عليه بالسلامة منه ، فإن كان شره لا يتعدى نفسه فقد تصدق على نفسه بأن منعها من الإثم ، قال : وليس ما تضمنه الخبر من قوله : " فإن لم يجد " ترتيبا ، وإنما هو للإيضاح لما يفعله من عجز عن خصلة من الخصال المذكورة ، فإنه يمكنه خصلة أخرى ، فمن أمكنه أن يعمل بيده فيتصدق ، وأن يغيث الملهوف ، وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، ويمسك عن الشر فليفعل الجميع ، ومقصود هذا الباب أن أعمال الخير تنزل منزلة الصدقات في الأجر ولا سيما في حق من لا يقدر عليها . ويفهم منه أن الصدقة في حق القادر عليها أفضل من الأعمال القاصرة ، ومحصل ما ذكر في حديث الباب أنه لا بد من الشفقة على خلق الله ، وهي إما بالمال أو غيره ، والمال إما حاصل أو مكتسب ، وغير المال إما فعل ، وهو الإغاثة ، وإما ترك ، وهو الإمساك . انتهى . وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة نفع الله به : ترتيب هذا الحديث أنه ندب إلى الصدقة ، وعند العجز عنها ندب إلى ما يقرب منها أو يقوم مقامها وهو العمل والانتفاع ، وعند العجز عن ذلك ندب إلى ما يقوم مقامه وهو الإغاثة ، وعند عدم ذلك ندب إلى فعل المعروف ، أي : من سوى ما تقدم كإماطة الأذى ، وعند عدم ذلك ندب إلى الصلاة ، فإن لم يطق فترك الشر ، وذلك آخر المراتب . قال : ومعنى الشر هنا ما منعه الشرع ، ففيه تسلية للعاجز عن فعل المندوبات إذا كان عجزه عن ذلك من غير اختيار . قلت : وأشار بالصلاة إلى ما وقع في آخر حديث أبي ذر عند مسلم : " ويجزئ عن ذلك كله ركعتا الضحى " . وهو يؤيد ما قدمناه أن هذه الصدقة لا يكمل منها ما يختل من الفرض ، لأن الزكاة لا تكمل الصلاة ولا العكس . فدل على افتراق الصدقتين . واستشكل الحديث مع تقدم ذكر الأمر بالمعروف ، وهو من فروض الكفاية ، فكيف تجزئ عنه صلاة الضحى وهي من التطوعات ؟ وأجيب بحمل الأمر هنا على ما إذا حصل من غيره ، فسقط به الفرض ، وكأن في كلامه هو زيادة في تأكيد ذلك فلو تركه أجزأت عنه صلاة الضحى ، كذا قيل وفيه نظر ، والذي يظهر أن المراد أن صلاة الضحى تقوم مقام الثلاثمائة وستين حسنة التي يستحب للمرء أن يسعى في تحصيلها كل يوم ليعتق مفاصله التي هي بعددها ، لا أن المراد أن صلاة الضحى تغني عن الأمر بالمعروف ، وما ذكر معه ، وإنما كان كذلك لأن الصلاة عمل بجميع الجسد ، فتتحرك المفاصل كلها فيها بالعبادة ، ويحتمل أن يكون ذلك لكون الركعتين تشتملان على ثلاثمائة وستين ما بين قول وفعل إذا جعلت كل حرف من القراءة مثلا صدقة ، وكأن صلاة الضحى خصت بالذكر لكونها أول تطوعات النهار بعد الفرض وراتبته ، وقد أشار في حديث أبي ذر إلى أن صدقة السلامى نهارية لقوله : " يصبح على كل سلامى من أحدكم " . وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : " كل يوم تطلع فيه الشمس " . وفي حديث عائشة : " فيمسي وقد زحزح نفسه عن النار " .