قوله : ( باب قدر كم يعطي من الزكاة والصدقة ، ومن أعطى شاة ) أورد فيه حديث أم عطية في إهدائها الشاة التي تصدق بها عليها . قال الزين بن المنير : عطف الصدقة على الزكاة من عطف العام على الخاص ، إذ لو اقتصر على الزكاة لأفهم أن غيرها بخلافها ، وحذف مفعول يعطي اختصارا لكونهم ثمانية أصناف ، وأشار بذلك إلى الرد على من كره أن يدفع إلى شخص واحد قدر النصاب ، وهو محكي عن أبي حنيفة . وقال محمد بن الحسن : لا بأس به . انتهى . وقال غيره : لفظ الصدقة يعم الفرض والنفل ، والزكاة كذلك لكنها لا تطلق غالبا إلا على المفروض دون التطوع فهي أخص من الصدقة من هذا الوجه ، ولفظ الصدقة من حيث الإطلاق على الفرض مرادف الزكاة لا من حيث الإطلاق على النفل ، وقد تكرر في الأحاديث لفظ الصدقة على المفروضة ، ولكن الأغلب التفرقة ، والله أعلم .
قوله : ( بعث إلى nindex.php?page=showalam&ids=62نسيبة الأنصارية ) هي أم عطية ، كذا وقع في رواية ابن السكن ، عن الفربري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في آخر هذا الحديث ، وكان السياق يقتضي أن يقول : " بعث إلي " بلفظ ضمير المتكلم المجرور كما وقع عند مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن خالد ، لكنه في هذا السياق وضع الظاهر موضع المضمر ، إما تجريدا ، وإما التفاتا ، وسيأتي الكلام على بقية فوائد هذا الحديث في " باب إذا حولت الصدقة " في أواخر كتاب الزكاة ، إن شاء الله تعالى .