1379 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري قال nindex.php?page=hadith&LINKID=651355قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد قال أخبرني عمرو سمع أباه عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا
[ ص: 364 ] قوله : ( باب زكاة الورق ) أي : الفضة ، يقال : " ورق " بفتح الواو وبكسرها وبكسر الراء وسكونها ، قال ابن المنير : لما كانت الفضة هي المال الذي يكثر دورانه في أيدي الناس ويروج بكل مكان كان أولى بأن يقدم على ذكر تفاصيل الأموال الزكوية .
قوله : ( عن عمرو بن يحيى المازني ) في موطأ ابن وهب " عن مالك ، أن عمرو بن يحيى حدثه " .
قوله : ( عن أبيه ) في مسند nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي ، عن سفيان : " سألت عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي الحسن المازني فحدثني عن أبيه " . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، وهو الأنصاري التي ذكرها المصنف عقب هذا الإسناد التصريح بسماع عمرو ، وهو ابن يحيى المذكور له من أبيه ، وهذا هو السر في إيراده للإسناد خاصة ، وقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ، عن بعض أهل العلم أن حديث الباب لم يأت إلا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، قال : وهذا هو الأغلب ، إلا أنني وجدته من رواية سهيل ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ومن طريق محمد بن مسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن جابر . انتهى . ورواية سهيل في " الأموال لأبي عبيد " . ورواية مسلم >[1] . في " المستدرك " . وقد أخرجه مسلم من وجه آخر عن جابر ، وجاء أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وأبي رافع ، ومحمد بن عبد الله بن جحش ، أخرج أحاديث الأربعة nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ومن حديث ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة ، وأبو عبيد أيضا .
قوله : ( خمس ذود ) بفتح المعجمة وسكون الواو بعدها مهملة ، وسيأتي الكلام عليه في باب مفرد .
قوله : ( خمس أواق ) زاد مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ، عن أبيه ، عن أبي سعيد : " خمس أواق من الورق صدقة " . وهو مطابق للفظ الترجمة ، وكأن المصنف أراد أن يبين بالترجمة ما أبهم في لفظ الحديث اعتمادا على الطريق الأخرى . و " أواق " بالتنوين وبإثبات التحتانية مشددا ومخففا جمع أوقية بضم الهمزة وتشديد التحتانية ، وحكى اللحياني : " وقية " بحذف الألف وفتح الواو . ومقدار الأوقية في هذا الحديث أربعون درهما بالاتفاق ، والمراد بالدرهم الخالص من الفضة سواء كان مضروبا أو غير مضروب ، قال عياض قال أبو عبيد : إن الدرهم لم يكن معلوم القدر حتى جاء nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان ، فجمع العلماء فجعلوا كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل ، قال : وهذا يلزم منه أن يكون صلى الله عليه وسلم أحال بنصاب الزكاة على أمر مجهول وهو مشكل ، والصواب أن معنى ما نقل من ذلك أنه لم يكن شيء منها من ضرب الإسلام ، وكانت مختلفة في الوزن بالنسبة إلى العدد ، فعشرة مثلا وزن عشرة ، وعشرة وزن ثمانية ، فاتفق الرأي على أن تنقش بكتابة عربية ويصير وزنها وزنا واحدا . وقال غيره : لم يتغير المثقال في جاهلية ولا إسلام ، وأما الدرهم فأجمعوا على أن كل سبعة مثاقيل عشرة دراهم ، ولم يخالف في أن نصاب الزكاة مائتا درهم يبلغ مائة وأربعين مثقالا من الفضة الخالصة إلا ابن حبيب الأندلسي ، فإنه انفرد بقوله : إن كل أهل بلد يتعاملون بدراهمهم . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر اختلافا في الوزن بالنسبة إلى دراهم الأندلس وغيرها من دراهم البلاد ، وكذا خرق المريسي الإجماع فاعتبر النصاب بالعدد لا الوزن ، وانفرد السرخسي من الشافعية بحكاية وجه في المذهب أن الدراهم المغشوشة إذا بلغت قدرا لو ضم إليه قيمة الغش من نحاس مثلا [ ص: 365 ] لبلغ نصابا ، فإن الزكاة تجب فيه كما نقل عن أبي حنيفة ، واستدل بهذا الحديث على عدم الوجوب فيما إذا نقص من النصاب ولو حبة واحدة ، خلافا لمن سامح بنقص يسير كما نقل عن بعض المالكية .
قوله : ( أوسق ) جمع وسق بفتح الواو ويجوز كسرها كما حكاه صاحب " المحكم " وجمعه حينئذ أوساق كحمل وأحمال ، وقد وقع كذلك في رواية لمسلم ، وهو ستون صاعا بالاتفاق ، ووقع في رواية ابن ماجه من طريق أبي البختري ، عن أبي سعيد نحو هذا الحديث وفيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=886130والوسق ستون صاعا . ، وأخرجها أبو داود أيضا لكن قال : " ستون مختوما " >[2] . nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني من حديث عائشة أيضا والوسق ستون صاعا ، ولم يقع في الحديث بيان المكيل بالأوسق ، لكن في رواية مسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=886131ليس فيما دون خمس أوسق من تمر ولا حب صدقة . وفي رواية له . nindex.php?page=hadith&LINKID=886132ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق : ولفظ " دون " في المواضع الثلاثة بمعنى أقل ، لا أنه نفى عن غير الخمس الصدقة كما زعم بعض من لا يعتد بقوله . واستدل بهذا الحديث على وجوب الزكاة في الأمور الثلاثة ، واستدل به على أن الزروع لا زكاة فيها حتى تبلغ خمسة أوسق ، وعن أبي حنيفة تجب في قليله وكثيره لقوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=886133فيما سقت السماء العشر . وسيأتي البحث في ذلك في باب مفرد ، إن شاء الله تعالى . ولم يتعرض الحديث للقدر الزائد على المحدود ، وقد أجمعوا في الأوساق على أنه لا وقص فيها ، وأما الفضة فقال الجمهور هو كذلك ، وعن أبي حنيفة : لا شيء فيما زاد على مائتي درهم حتى يبلغ النصاب ، وهو أربعون . فجعل لها وقصا كالماشية ، واحتج عليه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني بالقياس على الثمار والحبوب ، والجامع كون الذهب والفضة مستخرجين من الأرض بكلفة ومؤنة ، وقد أجمعوا على ذلك في خمسة أوسق فما زاد .