قوله : ( باب لا يؤخذ في الصدقة هرمة - إلى قوله - ما شاء المصدق ) اختلف في ضبطه ، فالأكثر على أنه بالتشديد ، والمراد المالك ، وهذا اختيار أبي عبيد ، وتقدير الحديث لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب أصلا ، ولا يؤخذ التيس وهو فحل الغنم إلا برضا المالك لكونه يحتاج إليه ، ففي أخذه بغير اختياره إضرار به ، والله أعلم . وعلى هذا فالاستثناء مختص بالثالث ، ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد وهو الساعي ، وكأنه يشير بذلك إلى التفويض إليه في اجتهاده لكونه يجري مجرى الوكيل فلا يتصرف بغير المصلحة فيتقيد بما تقتضيه القواعد ، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في البويطي ، ولفظه : ولا تؤخذ ذات عوار ولا تيس ولا هرمة إلا أن يرى المصدق أن ذلك أفضل للمساكين فيأخذه على النظر . انتهى . وهذا أشبه بقاعدة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في تناول الاستثناء جميع ما ذكر قبله ، فلو كانت الغنم كلها معيبة مثلا أو تيوسا أجزأه أن يخرج منها ، وعن المالكية [ ص: 377 ] يلزم المالك أن يشتري شاة مجزئة تمسكا بظاهر هذا الحديث ، وفي رواية أخرى عندهم كالأول .
قوله : ( هرمة ) بفتح الهاء وكسر الراء : الكبيرة التي سقطت أسنانها .
قوله : ( ذات عوار ) بفتح العين المهملة وبضمها ، أي : معيبة ، وقيل بالفتح العيب ، وبالضم العور ، واختلف في ضبطها فالأكثر على أنه ما يثبت به الرد في البيع ، وقيل : ما يمنع الإجزاء في الأضحية ، ويدخل في المعيب المريض والذكورة بالنسبة إلى الأنوثة والصغير سنا بالنسبة إلى سن أكبر منه .