[ ص: 286 ] قوله : ( باب ) بالتنوين ( لا يتوضأ ) بفتح أوله على البناء للفاعل .
قوله : ( من الشك ) أي : بسبب الشك .
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي ) هو ابن عبد الله المديني nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان هو ابن عيينة .
قوله : ( وعن عباد ) هو معطوف على قوله عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وسقطت الواو من رواية كريمة غلطا لأن سعيدا لا رواية له عن عباد أصلا ، ثم إن شيخ سعيد فيه يحتمل أن يكون عم عباد كأنه قال كلاهما عن عمه أي : عم الثاني وهو عباد ، ويحتمل أن يكون محذوفا من مراسيل ابن المسيب ، وعلى الأول جرى صاحب الأطراف . ويؤيد الثاني رواية معمر لهذا الحديث عن الزهري عن ابن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري أخرجه ابن ماجه ورواته ثقات لكن سئل أحمد عنه فقال إنه منكر .
قوله : ( عن عمه ) هو nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الأنصاري ، سماه مسلم وغيره في روايتهم لهذا الحديث من طريق ابن عيينة ، واختلف هل هو عم عباد لأبيه أو لأمه .
قوله : ( أنه شكا ) كذا في روايتنا شكا بألف ومقتضاه أن الراوي هو الشاكي ، وصرح بذلك nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة عن nindex.php?page=showalam&ids=16304عبد الجبار بن العلاء عن سفيان ولفظه عن عمه nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد قال : سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل . ووقع في بعض الروايات " شكي " بضم أوله على البناء للمفعول ، وعلى هذا فالهاء في أنه ضمير الشأن .
ووقع في مسلم " شكي " بالضم أيضا كما ضبطه النووي . وقال : لم يسم الشاكي ، قال : وجاء في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه الراوي . قال : ولا ينبغي أن يتوهم من هذا أن " شكا " بالفتح أي : في رواية مسلم ، وإنما نبهت على هذا لأن بعض الناس قال إنه لم يظهر له كلام النووي .
قوله : ( الرجل ) بالضم على الحكاية . وهو وما بعده في موضع النصب .
قوله : ( يخيل ) بضم أوله وفتح المعجمة وتشديد الياء الأخيرة المفتوحة ، وأصله من الخيال ، والمعنى يظن ، والظن هنا أعم من تساوي الاحتمالين أو ترجيح أحدهما على ما هو أصل اللغة من أن الظن خلاف اليقين .
قوله : ( يجد الشيء ) أي : الحدث خارجا منه ، وصرح به nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي ولفظه " يخيل إليه في صلاته أنه يخرج منه شيء " وفيه العدول عن ذكر الشيء المستقذر بخاص اسمه إلا للضرورة .
قوله : ( في الصلاة ) تمسك بعض المالكية بظاهره فخصوا الحكم بمن كان داخل الصلاة ، وأوجبوا الوضوء على من كان خارجها ، وفرقوا بالنهي عن إبطال العبادة ، والنهي عن إبطال العبادة متوقف على صحتها ، فلا معنى للتفريق بذلك ; لأن هذا التخيل إن كان ناقضا خارج الصلاة فينبغي أن يكون كذلك فيها كبقية النواقض .
قوله : ( لا ينفتل ) بالجزم على النهي ، ويجوز الرفع على أن " لا " نافية .
[ ص: 287 ] قوله : ( أو لا ينصرف ) هو شك من الراوي ، وكأنه من علي ; لأن الرواة غيره رووه عن سفيان بلفظ لا ينصرف من غير شك .
قوله : ( صوتا ) أي : من مخرجه .
قوله : ( أو يجد ) أو للتنويع وعبر بالوجدان دون الشم ليشمل ما لو لمس المحل ثم شم يده ، ولا حجة فيه لمن استدل على أن لمس الدبر لا ينقض لأن الصورة تحمل على لمس ما قاربه لا عينه . ودل حديث الباب على صحة الصلاة ما لم يتيقن الحدث ، وليس المراد تخصيص هذين الأمرين باليقين ; لأن المعنى إذا كان أوسع من اللفظ كان الحكم للمعنى قالهnindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي .
وقال النووي : هذا الحديث أصل في حكم بقاء الأشياء على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ، ولا يضر الشك الطارئ عليها . وأخذ بهذا الحديث جمهور العلماء . وروي عن مالك النقض مطلقا ، وروي عنه النقض خارج الصلاة دون داخلها ، وروي هذا التفصيل عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، والأول مشهور مذهب مالك قاله القرطبي ، وهو رواية ابن القاسم عنه . وروى ابن نافع عنه لا وضوء عليه مطلقا كقول الجمهور ، وروى ابن وهب عنه " أحب إلي أن يتوضأ " . ورواية التفصيل لم تثبت عنه وإنما هي لأصحابه ، وحمل بعضهم الحديث على من كان به وسواس ، وتمسك بأن الشكوى لا تكون إلا عن علة ، وأجيب بما دل على التعميم ، وهو حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند مسلم ولفظه nindex.php?page=hadith&LINKID=883628إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وقوله : فلا يخرجن من المسجد أي : من الصلاة ، وصرح بذلك أبو داود في روايته .
وقال العراقي : ما ذهب إليه مالك راجح ; لأنه احتاط للصلاة وهي مقصد ، وألغى الشك في السبب المبرئ ، وغيره احتاط للطهارة وهي وسيلة وألغى الشك في الحدث الناقض لها ، والاحتياط للمقاصد أولى من الاحتياط للوسائل . وجوابه أن ذلك من حيث النظر قوي ; لكنه مغاير لمدلول الحديث لأنه أمر بعدم الانصراف إلى أن يتحقق . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : يستدل به لمن أوجب الحد على من وجد منه ريح الخمر لأنه اعتبر وجدان الريح ورتب عليه الحكم ، ويمكن الفرق بأن الحدود تدرأ بالشبهة والشبهة هنا قائمة ، بخلاف الأول فإنه متحقق .