1395 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد عن خثيم بن عراك قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16560أبي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ح حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب بن خالد حدثنا خثيم بن عراك بن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=16560أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=651371عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه
قوله : ( باب : ليس على المسلم في فرسه صدقة ) وقال في الذي يليه ( ليس على المسلم في عبده صدقة ) ثم أورد حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ الترجمتين مجموعا من طريقين ، لكن في الأولى بلفظ : " غلامه " بدل عبده ، قال ابن رشيد : أراد بذلك الجنس في الفرس والعبد لا الفرد الواحد ، إذ لا خلاف في ذلك في العبد المتصرف والفرس المعد للركوب ، ولا خلاف أيضا أنها لا تؤخذ من الرقاب ، وإنما قال بعض الكوفيين يؤخذ منها بالقيمة . ولعل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أشار إلى حديث علي مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=886138قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة . الحديث أخرجه أبو داود وغيره ، وإسناده حسن ، والخلاف في ذلك عن أبي حنيفة إذا كانت الخيل ذكرانا وإناثا نظرا إلى النسل ، فإذا انفردت فعنه روايتان ، ثم عنده أن المالك يتخير بين أن يخرج عن كل فرس دينارا أو يقوم ويخرج ربع العشر ، واستدل عليه بهذا الحديث . وأجيب بحمل النفي فيه على الرقبة لا على القيمة ، واستدل به من قال من أهل الظاهر بعدم وجوب الزكاة فيهما مطلقا ، ولو كانا للتجارة ، وأجيبوا بأن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره ، فيخص به عموم هذا الحديث ، والله أعلم .