1411 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16062سهل بن بكار حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب عن عمرو بن يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=16295عباس الساعدي عن nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد الساعدي قال nindex.php?page=hadith&LINKID=651387غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اخرصوا وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوسق فقال لها أحصي ما يخرج منها فلما أتينا تبوك قال أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة فلا يقومن أحد ومن كان معه بعير فليعقله فعقلناها وهبت ريح شديدة فقام رجل فألقته بجبل طيء وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب له ببحرهم فلما أتى وادي القرى قال للمرأة كم جاء حديقتك قالت عشرة أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني متعجل إلى المدينة فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل فلما قال ابن بكار كلمة معناها أشرف على المدينة قال هذه طابة فلما رأى أحدا قال هذا جبيل يحبنا ونحبه ألا أخبركم بخير دور الأنصار قالوا بلى قال دور بني النجار ثم دور بني عبد الأشهل ثم دور بني ساعدة أو دور بني الحارث بن الخزرج وفي كل دور الأنصار يعني خيرا وقال سليمان بن بلال حدثني عمرو ثم دار بني الحارث ثم بني ساعدة وقال سليمان عن سعد بن سعيد عن عمارة بن غزية عن عباس عن nindex.php?page=showalam&ids=31أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد جبل يحبنا ونحبه قال أبو عبد الله كل بستان عليه حائط فهو حديقة وما لم يكن عليه حائط لم يقل حديقة
[ ص: 403 ] قوله : ( باب خرص التمر ) أي مشروعيته ، والخرص بفتح المعجمة ، وحكي كسرها وبسكون الراء بعدها مهملة هو حزر ما على النخل من الرطب تمرا ، حكى الترمذي عن بعض أهل العلم أن تفسيره أن الثمار إذا أدركت من الرطب والعنب مما تجب فيه الزكاة بعث السلطان خارصا ينظر فيقول : يخرج من هذا كذا وكذا زبيبا ، وكذا وكذا تمرا ، فيحصيه ، وينظر مبلغ العشر فيثبته عليهم ، ويخلي بينهم وبين الثمار ، فإذا جاء وقت الجذاذ أخذ منهم العشر . انتهى . وفائدة الخرص التوسعة على أرباب الثمار في التناول منها والبيع من زهوها وإيثار الأهل والجيران والفقراء ، لأن في منعهم منها تضييقا لا يخفى . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : أنكر أصحاب الرأي الخرص ، وقال بعضهم : إنما كان يفعل تخويفا للمزارعين لئلا يخونوا ، لا ليلزم به الحكم لأنه تخمين وغرور ، أو كان يجوز قبل تحريم الربا والقمار . وتعقبه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي بأن تحريم الربا والميسر متقدم ، والخرص عمل به في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات ، ثم أبو بكر وعمر فمن بعدهم ، ولم ينقل عن أحد منهم ولا من التابعين تركه إلا عن الشعبي ، قال : وأما قولهم إنه تخمين وغرور فليس كذلك ، بل هو اجتهاد في معرفة مقدار التمر وإدراكه بالخرص الذي هو نوع من المقادير . وحكى أبو عبيد عن قوم منهم أن الخرص كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم ، لأنه كان يوفق من الصواب ما لا يوفق له غيره ، وتعقبه بأنه لا يلزم من كون غيره لا يسدد لما كان يسدد له سواء أن تثبت بذلك الخصوصية ولو كان المرء لا يجب عليه الاتباع إلا فيما يعلم أنه يسدد فيه كتسديد الأنبياء لسقط الاتباع ، وترد هذه الحجة أيضا بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم الخراص في زمانه ، والله أعلم ، واعتل nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بأنه يجوز أن يحصل للثمرة آفة فتتلفها فيكون ما يؤخذ من صاحبها مأخوذا بدلا مما لم يسلم له ، وأجيب بأن القائلين به لا يضمنون أرباب الأموال ما تلف بعد الخرص ، قال ابن المنذر : أجمع من يحفظ عنه العلم أن المخروص إذا أصابته جائحة قبل الجذاذ فلا ضمان .
قوله : ( عن عمرو بن يحيى ) هو المازني ، ولمسلم من وجه آخر عن وهيب حدثنا عمرو بن يحيى .
[ ص: 404 ] قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16295عباس الساعدي ) هو ابن سهل بن سعد ، ووقع في رواية أبي داود ، عن سهل بن بكار شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه ، عن العباس الساعدي ، يعني ابن سهل بن سعد ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من وجه آخر عن وهيب : حدثنا عمرو بن يحيى ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16295عباس بن سهل الساعدي .
قوله : ( غزوة تبوك ) سيأتي شرحها في المغازي .
قوله : ( فلما جاء وادي القرى ) هي مدينة قديمة بين المدينة والشام سيأتي ذكرها في البيوع ، وأغرب ابن قرقول فقال : إنها من أعمال المدينة .
قوله : ( إذا امرأة في حديقة لها ) استدل به على جواز الابتداء بالنكرة لكن بشرط الإفادة ، قال ابن مالك : لا يمتنع الابتداء بالنكرة المحضة على الإطلاق ، بل إذا لم تحصل فائدة ، فلو اقترن بالنكرة المحضة قرينة يتحصل بها الفائدة جاز الابتداء بها نحو انطلقت فإذا سبع في الطريق . . . إلخ . ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ، عن عمرو بن يحيى عند مسلم : " فأتينا على حديقة امرأة " . ولم أقف على اسمها في شيء من الطرق .
قوله : ( اخرصوا ) بضم الراء ، زاد سليمان : " فخرصنا " ولم أقف على أسماء من خرص منهم .
قوله : ( وخرص ) في رواية سليمان : " وخرصها " .
قوله : ( أحصي ) أي : احفظي عدد كيلها ، وفي رواية سليمان : " أحصيها حتى نرجع إليك ، إن شاء الله تعالى " . وأصل الإحصاء العدد بالحصى ، لأنهم كانوا لا يحسنون الكتابة ، فكانوا يضبطون العدد بالحصى .
قوله : ( ستهب الليلة ) زاد سليمان : " عليكم " .
قوله : ( فلا يقومن أحد ) في رواية سليمان : " فلا يقم فيها أحد منكم " .
قوله : ( كم جاء حديقتك ) أي : تمر حديقتك ، وفي رواية مسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=886163فسأل المرأة عن حديقتها كما بلغ ثمرها . وقوله : " عشرة " بالنصب على نزع الخافض أو على الحال ، وقوله " خرص " بالنصب أيضا إما بدلا وإما بيانا ، ويجوز الرفع فيهما ، وتقديره : الحاصل عشرة أوسق ، وهو خرص رسول الله .
قوله : ( فلما قال ابن بكار كلمة معناها أشرف على المدينة ) nindex.php?page=showalam&ids=16062ابن بكار هو سهل شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، فكأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري شك في هذه اللفظة فقال هذا ، وقد رواه أبو نعيم في " المستخرج " عن فاروق ، عن أبي مسلم وغيره ، عن سهل فذكرها بهذا اللفظ سواء ، وسيأتي الكلام على بقية الحديث وما يتعلق بالمدينة في فضل المدينة ، وما يتعلق بالأنصار في مناقب الأنصار ، فإنه ساق ذلك هناك أتم مما هنا . وقوله " طابة " هو من أسماء المدينة كطيبة .
قوله : ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال حدثني عمرو ) يعني ابن يحيى بالإسناد المذكور ، وهذه الطريق موصولة في فضائل الأنصار .
قوله : ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان ) هو ابن بلال المذكور ، nindex.php?page=showalam&ids=15978وسعد بن سعيد هو الأنصاري أخو يحيى بن سعيد ، nindex.php?page=showalam&ids=16295وعباس هو ابن سهل بن سعد ، وهي موصولة في " فوائد علي بن خزيمة " . قال : " حدثنا أبو إسماعيل الترمذي ، حدثنا أيوب بن سليمان أي : ابن بلال ، حدثني أبو بكر بن أبي أويس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال " فذكره ، وأوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=886164أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا دنا من المدينة أخذ طريق غراب ، لأنها أقرب إلى المدينة [ ص: 406 ] ، وترك الأخرى . فساق الحديث ، ولم يذكر أوله ، واستفيد منه بيان قوله : " إني متعجل إلى المدينة ، فمن أحب فليتعجل معي " . أي إني سالك الطريق القريبة فمن أراد فليأت معي ، يعني ممن له اقتدار على ذلك دون بقية الجيش . وظهر أن عمارة بن غزية خالف عمرو بن يحيى في إسناد الحديث ، فقال عمرو : " عن عباس ، عن أبي حميد " ، وقال عمارة : " عن عباس ، عن أبيه " ، فيحتمل أن يسلك طريق الجمع بأن يكون عباس أخذ القدر المذكور - وهو : أحد جبل يحبنا ونحبه - عن أبيه وعن أبي حميد معا ، أو حمل الحديث عنهما معا ، أو كله عن أبي حميد ومعظمه عن أبيه ، وكان يحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذا ، ولذلك كان لا يجمعهما . وقد وقع في رواية ابن إسحاق المذكورة : " nindex.php?page=showalam&ids=16295عباس بن سهل بن سعد أو عباس ، عن سهل " . فتردد فيه : هل هو مرسل ، أو رواه عن أبيه فيوافق قول عمارة ، لكن سياق عمرو بن يحيى أتم من سياق غيره ، والله أعلم . وفي هذا الحديث مشروعية الخرص ، وقد تقدم ذكر الخلاف فيه أول الباب ، واختلف القائلون به : هل هو واجب أو مستحب ، فحكى الصيمري من الشافعية وجها بوجوبه ، وقال الجمهور : هو مستحب إلا إن تعلق به حق لمحجور مثلا ، أو كان شركاؤه غير مؤتمنين فيجب لحفظ مال الغير ، واختلف أيضا : هل يختص بالنخل أو يلحق به العنب أو يعم كل ما ينتفع به رطبا وجافا ؟ وبالأول قال شريح القاضي وبعض أهل الظاهر ، والثاني قول الجمهور ، وإلى الثالث نحا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وهل يمضي قول الخارص أو يرجع إلى ما آل إليه الحال بعد الجفاف ؟ الأول قول مالك وطائفة ، والثاني قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن تبعه . وهل يكفي خارص واحد عارف ثقة أو لا بد من اثنين ؟ وهما قولان nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، والجمهور على الأول . واختلف أيضا : هل هو اعتبار أو تضمين ؟ وهما قولان nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي أظهرهما الثاني ، وفائدته جواز التصرف في جميع الثمرة ولو أتلف المالك الثمرة بعد الخرص أخذت منه الزكاة بحساب ما خرص . وفيه أشياء من أعلام النبوة كالإخبار عن الريح وما ذكر في تلك القصة ، وفيه تدريب الأتباع وتعليمهم ، وأخذ الحذر مما يتوقع الخوف منه ، وفضل المدينة والأنصار ، ومشروعية المفاضلة بين الفضلاء بالإجمال والتعيين ، ومشروعية الهدية والمكافأة عليها .
( تكميل ) : في السنن وصحيح nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان من حديث سهل بن أبي حثمة مرفوعا : إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث ، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع ، وقال بظاهره الليث ، وأحمد ، وإسحاق وغيرهم ، وفهم منه أبو عبيد في " كتاب الأموال " أنه القدر الذي يأكلونه بحسب احتياجهم إليه ، فقال : يترك قدر احتياجهم . وقال مالك وسفيان : لا يترك لهم شيء . وهو المشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : والمتحصل من صحيح النظر أن يعمل بالحديث وهو قدر المؤنة ، ولقد جربناه فوجدناه كذلك في الأغلب مما يؤكل رطبا .
قوله : ( وقال أبو عبيد ) >[1] هو nindex.php?page=showalam&ids=12074القاسم بن سلام الإمام المشهور صاحب " الغريب " وكلامه هذا في غريب الحديث له ، وقال صاحب " المحكم " : هو من الرياض كل أرض استدارت ، وقيل : كل أرض ذات شجر مثمر ونخل ، وقيل : كل حفرة تكون في الوادي يحتبس فيها الماء ، فإذا لم يكن فيه ماء فهو حديقة ، ويقال : الحديقة أعمق من الغدير والحديقة القطعة من الزرع يعني أنه من المشترك .