1413 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=651389عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة ولا في أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة ولا في أقل من خمس أواق من الورق صدقة قال أبو عبد الله هذا تفسير الأول إذا قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ويؤخذ أبدا في العلم بما زاد أهل الثبت أو بينوا
قوله : ( باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) أورد فيه حديث أبي سعيد ، وقد تقدم ذكره في " باب زكاة الورق " وذكر فيه قدر الوسق وقوله هنا : " ليس فيما أقل " ما زائدة ، وأقل في موضع جر بفي ، وقد ذكره بعده بلفظ : وليس في أقل .