[ ص: 411 ] قوله : ( باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل ، وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة ) الصرام بكسر المهملة الجداد والقطاف وزنا ومعنى >[1] وقد اشتمل هذا الباب على ترجمتين ، أما الأولى فلها تعلق بقوله تعالى : وآتوا حقه يوم حصاده واختلفوا في المراد بالحق فيها ، فقال ابن عباس : هي الواجبة ، وأخرجه ابن جرير ، عن أنس . وقال ابن عمر : هو شيء سوى الزكاة ، أخرجه ابن مردويه ، وبه قال عطاء وغيره ، وحديث الباب يشعر بأنه غير الزكاة ، وكأنه المراد بما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث جابر : nindex.php?page=hadith&LINKID=886168أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جاد عشرة أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين . وقد تقدم ذكره في " باب القسمة وتعليق القنو في المسجد " من كتاب الصلاة . وأما الترجمة الثانية فربطها بالترك إشارة منه إلى أن الصبا وإن كان مانعا من توجيه الخطاب إلى الصبي فليس مانعا من توجيه الخطاب إلى الولي بتأديبه وتعليمه . وأوردها بلفظ الاستفهام لاحتمال أن يكون النهي خاصا بمن لا يحل له تناول الصدقة .
قوله : ( كوم ) بفتح الكاف وسكون الواو معروف ، وأصله القطعة العظيمة من الشيء ، والمراد به هنا ما اجتمع من التمر كالعرمة ، ويروى " كوما " بالنصب ، أي : حتى يصير التمر عنده كوما .
قوله : ( فأخذ أحدهما ) سيأتي بعد بابين من رواية شعبة ، عن محمد بن زياد بلفظ : " فأخذ الحسن بن علي " .
قوله : ( فجعله ) أي المأخوذ ، وفي رواية الكشميهني : " فجعلها " أي التمرة ، وسيأتي بقية الكلام عليه قريبا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي قوله : " عند صرام النخل " ؛ أي : بعد أن يصير تمرا لأن النخل قد يصرم وهو رطب فيتمر في المربد ولكن ذلك لا يتطاول فحسن أن ينسب إلى الصرام كما في قوله تعالى : وآتوا حقه يوم حصاده ، فإن المراد بعد أن يداس وينقى ، والله أعلم .