[ ص: 413 ] قوله : ( باب : هل يشتري الرجل صدقته ؟ ) قال الزين بن المنير : أورد الترجمة بالاستفهام ، لأن تنزيل حديث الباب على سببه يضعف معه تعميم المنع لاحتمال تخصيصه بالشراء بدون القيمة لقوله : " وظننت أنه يبيعه برخص " . وكذا إطلاق الشارع العود عليه بمعنى أنه في معنى رجوع بعضها إليه بغير عوض ، قال : وقصد بهذه الترجمة التنبيه على أن الذي تضمنته الترجمة التي قبلها من جواز بيع الثمرة قبل إخراج الزكاة ليس من جنس شراء الرجل صدقته ، والفرق بينهما دقيق ، وقال ابن المنذر : ليس لأحد أن يتصدق ثم يشتريها للنهي الثابت ، ويلزم من ذلك فساد البيع إلا إن ثبت الإجماع على جوازه .
قوله : ( ولا بأس أن يشتري صدقة غيره ) قد استدل له بما ذكر ، ومراده قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث : " لا تعد " . وقوله : " العائد في صدقته " . ولو كان المراد تعميم المنع لقال : لا تشتروا الصدقة مثلا ، وسيأتي لذلك مزيد بيان في " باب إذا حولت الصدقة " . ثم أورد المصنف حديث عمر في تصدقه بالفرس ، واستئذانه في شرائه بعد ذلك من طريقين ، فسياق الأولى يقتضي أنه من حديث ابن عمر ، والثانية أنه من مسند عمر ، ورجح nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني الأولى ، لكن حيث جاء من طريق سالم وغيره من الرواة عن ابن عمر ، فهو من مسنده ، وأما رواية أسلم مولى عمر فهي عن عمر نفسه ، والله أعلم .
قوله : ( تصدق بفرس ) أي حمل عليه رجلا في سبيل الله كما في الطريق الثانية ، والمعنى أنه ملكه له ، ولذلك ساغ له بيعه ومنهم من قال كان عمر قد حبسه ، وإنما ساغ للرجل بيعه لأنه حصل فيه هزال ، عجز لأجله عن اللحاق بالخيل ، وضعف عن ذلك ، وانتهى إلى حالة عدم الانتفاع به ، وأجاز ذلك ابن القاسم ، [ ص: 414 ] ويدل على أنه حمل تمليك قوله : " ولا تعد في صدقتك " . ولو كان حبسا لعلله به .