قوله : ( باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ) لم يترجم لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا لموالي النبي صلى الله عليه وسلم ، لأنه لم يثبت عنده فيه شيء ، وقد نقل ابن بطال أنهن - أي الأزواج - لا يدخلن في ذلك باتفاق الفقهاء ، وفيه نظر فقد ذكر ابن قدامة أن الخلال أخرج من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ، عن عائشة قالت : إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة . قال وهذا يدل على تحريمها . قلت : وإسناده إلى عائشة حسن ، وأخرجه ابن أبي شيبة أيضا ، وهذا لا يقدح فيما نقله ابن بطال ، وروى أصحاب السنن وصححه الترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان وغيره عن أبي رافع مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=886175إنا لا تحل لنا الصدقة ، وأن موالي القوم من أنفسهم . وبه قال أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وبعض المالكية ، كابن الماجشون ، وهو الصحيح عند الشافعية [ ص: 417 ] . وقال الجمهور : يجوز لهم لأنهم ليسوا منهم حقيقة ، ولذلك لم يعوضوا بخمس الخمس ، ومنشأ الخلاف قوله : " منهم " . أو : " من أنفسهم " . هل يتناول المساواة في حكم تحريم الصدقة أو لا ؟ وحجة الجمهور أنه لا يتناول جميع الأحكام فلا دليل فيه على تحريم الصدقة ، لكنه ورد على سبب الصدقة ، وقد اتفقوا على أنه لا يخرج السبب ، وإن اختلفوا : هل يخص به أو لا ؟ ويمكن أن يستدل لهم بحديث الباب ، لأنه يدل على جوازها لموالي الأزواج ، وقد تقدم أن الأزواج ليسوا في ذلك من جملة الآل فمواليهم أحرى بذلك ، قال ابن المنير في الحاشية : إنما أورد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذه الترجمة ليحقق أن الأزواج لا يدخل مواليهن في الخلاف ولا يحرم عليهن الصدقة قولا واحدا لئلا يظن الظان أنه لما قال بعض الناس بدخول الأزواج في الآل أنه يطرد في مواليهن ، فبين أنه لا يطرد .
ثم أورد المصنف في الباب حديثين : أحدهما حديث ابن عباس في الانتفاع بجلد الشاة لقوله فيه : " أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة " . وسيأتي الكلام عليه مستوفى في الذبائح ، إن شاء الله تعالى ، ولم أقف على اسم هذه المولاة .