قوله : ( باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة ، وقوله تعالى : خذ من أموالهم صدقة - إلى قوله سكن لهم ) قال الزين بن المنير : عطف الدعاء على الصلاة في الترجمة ليبين أن لفظ الصلاة ليس محتما بل غيره من الدعاء ينزل منزلته . انتهى . ويؤيد عدم الانحصار في لفظ الصلاة ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر ، أنه صلى الله عليه وسلم قال في رجل بعث بناقة حسنة في الزكاة : nindex.php?page=hadith&LINKID=886183اللهم بارك فيه وفي إبله . وأما استدلاله بالآية لذلك ، فكأنه فهم من سياق الحديث مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ، فحمله على امتثال الأمر في قوله تعالى : وصل عليهم . وروى ابن أبي حاتم وغيره بإسناد صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي في قوله تعالى : وصل عليهم قال : ادع لهم . وقال ابن المنير في الحاشية : عبر المصنف في الترجمة بالإمام ليبطل شبهة أهل الردة في قولهم للصديق : إنما قال الله لرسوله : وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم وهذا خاص بالرسول ، فأراد أن يبين أن كل إمام داخل في الخطاب .
قوله : ( عن عمرو ) هو ابن مرة بن عبد الله بن طارق المرادي الكوفي تابعي صغير لم يسمع من الصحابة إلا من ابن أبي أوفى ، قال شعبة : كان لا يدلس .
قوله : ( عن عبد الله ) سيأتي في المغازي بلفظ : " سمعت ابن أبي أوفى وكان من أصحاب الشجرة " .
قوله : ( قال : اللهم صل على فلان ) في رواية غير أبي ذر : على آل فلان .
قوله : ( على آل أبي أوفى ) يريد أبا أوفى نفسه ، لأن الآل يطلق على ذات الشيء كقوله في قصة أبي موسى . nindex.php?page=hadith&LINKID=886184لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود : وقيل : لا يقال ذلك إلا في حق الرجل الجليل القدر ، واسم أبي أوفى علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي شهد هو وابنه عبد الله بيعة الرضوان تحت الشجرة وعمر عبد الله إلى أن كان آخر من مات من الصحابة بالكوفة ، وذلك سنة سبع وثمانين ، واستدل به على جواز الصلاة على غير الأنبياء وكرهه مالك والجمهور ، قال ابن التين : وهذا الحديث يعكر عليه ، وقد قال جماعة من العلماء : يدعو آخذ الصدقة للمتصدق بهذا الدعاء لهذا الحديث ، وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عنه قديما بأن أصل الصلاة الدعاء إلا أنه يختلف بحسب المدعو له ، فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته [ ص: 424 ] دعاء لهم بالمغفرة ، وصلاة أمته عليه دعاء له بزيادة القربى والزلفى ، ولذلك كان لا يليق بغيره . انتهى . واستدل به على استحباب دعاء آخذ الزكاة لمعطيها ، وأوجبه بعض أهل الظاهر ، وحكاه الحناطي وجها لبعض الشافعية ، وتعقب بأنه لو كان واجبا لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ، ولأن سائر ما يأخذه الإمام من الكفارات والديون وغيرهما لا يجب عليه فيها الدعاء ، فكذلك الزكاة ، وأما الآية فيحتمل أن يكون الوجوب خاصا به ، لكون صلاته سكنا لهم بخلاف غيره .