1431 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12366إبراهيم بن المنذر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13760أبو عمرو الأوزاعي حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12423إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة حدثني nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك رضي الله عنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=651406غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة
قوله : ( باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده ) ذكر فيه طرفا من حديث أنس في قصة عبد الله بن أبي طلحة ، وفيه مقصود الباب . وسيأتي في الذبائح من وجه آخر عن أنس أنه رآه يسم غنما في آذانها ، ويأتي هناك النهي عن الوسم في الوجه .
قوله في الإسناد : ( حدثنا الوليد ) هو ابن مسلم ، nindex.php?page=showalam&ids=13760وأبو عمرو هو الأوزاعي ، كما ثبت في رواية غير أبي ذر .
قوله : ( وفي يده الميسم ) بوزن مفعل مكسور الأول ، وأصله موسم لأن فاءه واو ، لكنها لما سكنت وكسر ما قبلها قلبت ياء ، وهي الحديدة التي يوسم بها ، أي يعلم ، وهو نظير الخاتم . والحكمة فيه تمييزها ، وليردها من أخذها ومن التقطها ، وليعرفها صاحبها فلا يشتريها إذا تصدق بها مثلا لئلا يعود في صدقته . ولم أقف على تصريح بما كان مكتوبا على ميسم النبي صلى الله عليه وسلم ، إلا أن ابن الصباغ من الشافعية نقل إجماع [ ص: 430 ] الصحابة على أنه يكتب >[1] في ميسم الزكاة " زكاة " أو " صدقة " . وفي حديث الباب حجة على من كره الوسم من الحنفية بالميسم لدخوله في عموم النهي عن المثلة ، وقد ثبت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أنه مخصوص من العموم المذكور للحاجة كالختان للآدمي .
قال المهلب وغيره : في هذا الحديث أن للإمام أن يتخذ ميسما ، وليس للناس أن يتخذوا نظيره ، وهو كالخاتم ، وفيه اعتناء الإمام بأموال الصدقة وتوليها بنفسه ، ويلتحق به جميع أمور المسلمين . وفيه جواز إيلام الحيوان للحاجة . وفيه قصد أهل الفضل لتحنيك المولود لأجل البركة >[2] وفيه جواز تأخير القسمة لأنها لو عجلت لاستغني عن الوسم . وفيه مباشرة أعمال المهنة وترك الاستنابة فيها للرغبة في زيادة الأجر ونفي الكبر ، والله أعلم .