[ ص: 292 ] قوله : ( باب التسمية على كل حال وعند الوقاع ) أي الجماع ، وعطفه عليه من عطف الخاص على العام للاهتمام به ، وليس العموم ظاهرا من الحديث الذي أورده ، لكن يستفاد من باب الأولى لأنه إذا شرع في حالة الجماع وهي مما أمر فيه بالصمت فغيره أولى . وفيه إشارة إلى تضعيف ما ورد من كراهة ذكر الله في حالين : الخلاء ، والوقاع ، لكن على تقدير صحته لا ينافي حديث الباب لأنه يحمل على حال إرادة الجماع كما سيأتي في الطريق الأخرى . ويقيد ما أطلقه المصنف ما رواه ابن أبي شيبة من طريق علقمة عن ابن مسعود nindex.php?page=hadith&LINKID=883634وكان إذا غشي أهله فأنزل قال : اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتني نصيبا .
قوله : ( جرير ) و ابن عبد الحميد ، nindex.php?page=showalam&ids=17152ومنصور هو ابن المعتمر من صغار التابعين ، وفي الإسناد ثلاثة من التابعين .
قوله : ( فقضي بينهم ) كذا للمستملي والحموي ، وللباقين " بينهما " وهو أصوب ، ويحمل الأول على أن أقل الجمع اثنان ، وسيأتي مباحث هذا الحديث في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى . وأفاد الكرماني أنه رأى في نسخة قرئت على الفربري قيل لأبي عبد الله يعني المصنف : من لا يحسن العربية يقولها بالفارسية ؟ قال : نعم .