صفحة جزء
باب الصدقة قبل العيد

1438 حدثنا آدم حدثنا حفص بن ميسرة حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة
[ ص: 439 ] قوله : ( باب الصدقة قبل العيد ) قال ابن التين : أي قبل خروج الناس إلى صلاة العيد ، وبعد صلاة الفجر . وقال ابن عيينة في تفسيره : عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة قال : يقدم الرجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته ، فإن الله يقول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى . ولابن خزيمة من طريق كثير بن عبد الله عن أبيه ، عن جده >[1] : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه الآية ، فقال : نزلت في زكاة الفطر .

ثم أخرج المصنف في الباب حديث ابن عمر ، وقد تقدم مطولا في الباب الأول . وحديث أبي سعيد ، وقد تقدمت الإشارة إليه في الباب الذي قبله . وقوله في الإسناد : " حدثنا أبو عمر " هو حفص بن ميسرة ، وزيد ، هو ابن أسلم . ودل حديث ابن عمر على أن المراد بقوله : " يوم الفطر " أي أوله ، وهو ما بين صلاة الصبح إلى صلاة العيد . وحمل الشافعي التقييد بقبل صلاة العيد على الاستحباب لصدق اليوم على جميع النهار ، وقد رواه أبو معشر ، عن نافع ، عن ابن عمر بلفظ : كان يأمرنا أن نخرجها قبل أن نصلي ، فإذا انصرف قسمه بينهم ، وقال : أغنوهم عن الطلب . أخرجه سعيد بن منصور ، ولكن أبو معشر ضعيف . ووهم ابن العربي في عزو هذه الزيادة لمسلم ، وسيأتي بقية حكم هذه المسألة في الباب الذي يليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية