ثم أخرج المصنف في الباب حديث ابن عمر ، وقد تقدم مطولا في الباب الأول . وحديث أبي سعيد ، وقد تقدمت الإشارة إليه في الباب الذي قبله . وقوله في الإسناد : " حدثنا أبو عمر " هو nindex.php?page=showalam&ids=15731حفص بن ميسرة ، nindex.php?page=showalam&ids=15944وزيد ، هو ابن أسلم . ودل حديث ابن عمر على أن المراد بقوله : " يوم الفطر " أي أوله ، وهو ما بين صلاة الصبح إلى صلاة العيد . وحمل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي التقييد بقبل صلاة العيد على الاستحباب لصدق اليوم على جميع النهار ، وقد رواه أبو معشر ، عن نافع ، عن ابن عمر بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=886205كان يأمرنا أن نخرجها قبل أن نصلي ، فإذا انصرف قسمه بينهم ، وقال : أغنوهم عن الطلب . أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، ولكن أبو معشر ضعيف . ووهم nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي في عزو هذه الزيادة لمسلم ، وسيأتي بقية حكم هذه المسألة في الباب الذي يليه .