قوله : ( باب فرض مواقيت الحج والعمرة ) المواقيت جمع ميقات ، كمواعيد وميعاد ، ومعنى " فرض " قدر أو أوجب ، وهو ظاهر نص المصنف ، وأنه لا يجيز الإحرام بالحج والعمرة من قبل الميقات ، ويزيد ذلك وضوحا ما سيأتي بعد قليل ، حيث قال : " ميقات أهل المدينة ولا يهلون قبل ذي الحليفة " . وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على الجواز ، وفيه نظر ، فقد نقل عن إسحاق وداود وغيرهما عدم الجواز ، وهو ظاهر جواب ابن عمر ، ويؤيده القياس على الميقات الزماني ، فقد أجمعوا على أنه لا يجوز التقدم عليه ، وفرق الجمهور بين الزماني والمكاني ، فلم يجيزوا التقدم على الزماني ، وأجازوا في المكاني ، وذهب طائفة كالحنفية وبعض الشافعية إلى ترجيح التقدم ، وقال مالك يكره ، وسيأتي شيء من ذلك في ترجمة : الحج أشهر معلومات في قوله : " وكره عثمان أن يحرم من خراسان " .
قوله : ( حدثنا زهير ) هو nindex.php?page=showalam&ids=15932ابن معاوية الجعفي ، ورجال هذا الإسناد سوى ابن عمر كوفيون ، وجبير والد زيد - بالجيم والموحدة مصغر - ليس له في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري سوى هذا الحديث ، وفي الرواة زيد بن جبيرة - بفتح الجيم وزيادة هاء في آخره - لم يخرج له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري شيئا .
قوله : ( وله فسطاط وسرادق ) الفسطاط معروف وهي الخيمة ، وأصله عمود الخباء الذي يقوم عليه ، وقيل : لا يقال لها ذلك إلا إذا كانت من قطن ، وهو أيضا مما يغطى به صحن الدار من الشمس وغيرها ، وكل ما أحاط بشيء فهو سرادق ، ومنه : أحاط بهم سرادقها .
قوله : ( فسألته ) فيه التفات ، لأنه قال أولا إنه أتى ابن عمر ، فكان السياق يقتضي أن يقول فسأله ، لكن وقع عند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : " قال : فدخلت عليه فسألته " .
قوله : ( فرضها ) أي قدرها وعينها ، ويحتمل أن يكون المراد أوجبها وبه يتم مراد المصنف ، ويؤيده قرينة قول السائل : " من أين يجوز لي " . وسيأتي الكلام على الحديث بعد باب .