قوله : ( حدثنا يحيى بن بشر ) بكسر الموحدة وبالمعجمة ، وهو البلخي ، ولم يخرج للجريري الذي أخرج له مسلم وهو من طبقته ، وجعلهما ابن طاهر وأبو علي الجياني رجلا واحدا ، والصواب التفرقة .
قوله : ( كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ) زاد ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس : " يقولون : نحج بيت الله ، أفلا يطعمنا .
قوله : ( فإذا قدموا المدينة ) في رواية الكشميهني " مكة " وهو أصوب ، وكذا أخرجه أبو نعيم من طريق محمد بن عبد الله المخرمي ، عن شبابة .
قوله : ( رواه ابن عيينة ، عن عمرو ) يعني ابن دينار ( عن عكرمة مرسلا ) يعني لم يذكر فيه ابن عباس ، وهكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، عن ابن عيينة ، وكذا أخرجه الطبري ، عن عمرو بن علي وابن أبي حاتم ، عن محمد بن عبد الله بن يزيد ، المقري كلاهما عن ابن عيينة مرسلا ، قال ابن أبي حاتم : وهو أصح من رواية ورقاء . قلت : وقد اختلف فيه على ابن عيينة فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عنه موصولا بذكر ابن عباس فيه ، لكن حكى nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي ، عن ابن صاعد أن سعيدا حدثهم به في كتاب المناسك موصولا ، قال : وحدثنا به في حديث nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار فلم يجاوز به عكرمة . انتهى . والمحفوظ عن ابن عيينة ليس فيه ابن عباس ، لكن لم ينفرد شبابة بوصله ، فقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في تاريخه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=14895الفرات بن خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن ورقاء موصولا ، وأخرجه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس كما سبق ، قال المهلب : في هذا الحديث من الفقه أن ترك السؤال من التقوى ، ويؤيده أن الله مدح من لم يسأل الناس إلحافا ، فإن قوله : فإن خير الزاد التقوى أي تزودوا واتقوا أذى الناس بسؤالكم إياهم والإثم في ذلك ، قال : وفيه أن التوكل لا يكون مع السؤال ، وإنما التوكل المحمود أن لا يستعين بأحد في شيء ، وقيل : هو قطع النظر عن الأسباب بعد تهيئة الأسباب ، كما قال عليه السلام : nindex.php?page=hadith&LINKID=886221اعقلها وتوكل .