صفحة جزء
باب ميقات أهل المدينة ولا يهلوا قبل ذي الحليفة

1453 حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشأم من الجحفة وأهل نجد من قرن قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم
قوله : ( باب ميقات أهل المدينة ، ولا يهلون قبل ذي الحليفة ) قد تقدمت الإشارة إلى هذا في " باب فرض المواقيت " واستنبط المصنف من إيراد الخبر بصيغة الخبر مع إرادة الأمر تعين ذلك ، وأيضا فلم ينقل عن أحد ممن حج مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرم قبل ذي الحليفة ، ولولا تعين الميقات لبادروا إليه ، لأنه يكون أشق فيكون أكثر أجرا ، وقد تقدم شرح المتن في الذي قبله .

قوله : ( قال عبد الله ) هو ابن عمر .

قوله : ( وبلغني . . . إلخ ) سيأتي من رواية ابنه سالم عنه بعد باب بلفظ : " زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ، ولم أسمعه " . وتقدم في العلم من وجه آخر بلفظ : " لم أفقه هذه من النبي صلى الله عليه وسلم " . وهو يشعر بأن الذي بلغ ابن عمر ذلك جماعة ، وقد ثبت ذلك من حديث ابن عباس كما في الباب قبله ، ومن حديث جابر عند مسلم ، ومن حديث عائشة عند النسائي ، ومن حديث الحارث بن عمرو السهمي عند أحمد وأبي داود والنسائي .

التالي السابق


الخدمات العلمية