قوله : ( باب ميقات أهل المدينة ، ولا يهلون قبل ذي الحليفة ) قد تقدمت الإشارة إلى هذا في " باب فرض المواقيت " واستنبط المصنف من إيراد الخبر بصيغة الخبر مع إرادة الأمر تعين ذلك ، وأيضا فلم ينقل عن أحد ممن حج مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرم قبل ذي الحليفة ، ولولا تعين الميقات لبادروا إليه ، لأنه يكون أشق فيكون أكثر أجرا ، وقد تقدم شرح المتن في الذي قبله .
قوله : ( قال عبد الله ) هو ابن عمر .
قوله : ( وبلغني . . . إلخ ) سيأتي من رواية ابنه سالم عنه بعد باب بلفظ : " زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ، ولم أسمعه " . وتقدم في العلم من وجه آخر بلفظ : " لم أفقه هذه من النبي صلى الله عليه وسلم " . وهو يشعر بأن الذي بلغ ابن عمر ذلك جماعة ، وقد ثبت ذلك من حديث ابن عباس كما في الباب قبله ، ومن حديث جابر عند مسلم ، ومن حديث عائشة عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، ومن حديث الحارث بن عمرو السهمي عند أحمد وأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .