1467 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة سمعت nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=12أباه يقول nindex.php?page=hadith&LINKID=651441ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة
قوله : ( باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة ) أي لمن حج من المدينة . أورد فيه حديث سالم أيضا عن أبيه في ذلك من وجهين ، وساقه بلفظ مالك . وأما لفظ سفيان ، فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي في مسنده بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=3502695هذه البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والله ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد مسجد ذي الحليفة . وأخرجه مسلم من طريق حاتم بن إسماعيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة بلفظ : كان ابن عمر إذا قيل له : الإحرام من البيداء قال : البيداء التي تكذبون فيها . . إلخ ، إلا أنه قال : من عند الشجرة حين قام به بعيره . وسيأتي للمصنف بعد أبواب ترجمة " من أهل حين استوت به راحلته " وأخرج فيه من طريق صالح بن كيسان ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=3502696أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة . وكان ابن عمر ينكر على رواية ابن عباس الآتية بعد بابين بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=3502697ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل . وقد أزال الإشكال ما رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من طريق سعيد بن جبير : " قلت nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلاله - فذكر الحديث وفيه - فلما صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتين أوجب من مجلسه ، فأهل بالحج حين فرغ منها فسمع منه قوم فحفظوه ، ثم ركب فلما استقلت به راحلته أهل ، وأدرك ذلك منه قوم لم يشهدوه في المرة الأولى فسمعوه [ ص: 469 ] حين ذاك ، فقالوا : إنما أهل حين استقلت به راحلته ثم مضى ، فلما علا شرف البيداء أهل ، وأدرك ذلك قوم لم يشهدوه ، فنقل كل أحد ما سمع ، وإنما كان إهلاله في مصلاه وايم الله ، ثم أهل ثانيا وثالثا " . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من وجه آخر من طريق عطاء ، عن ابن عباس نحوه دون القصة ، فعلى هذا فكان إنكار ابن عمر على من يخص الإهلال بالقيام على شرف البيداء ، وقد اتفق فقهاء الأمصار على جواز جميع ذلك ، وإنما الخلاف في الأفضل .
( فائدة ) : البيداء هذه فوق علمي ذي الحليفة لمن صعد من الوادي ، قاله أبو عبيد البكري وغيره .