باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قاله nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم
1482 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17140المكي بن إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=651455أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه أن يقيم على إحرامه وذكر قول سراقة وزاد محمد بن بكر عن ابن جريج قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت يا علي قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم قال فأهد وامكث حراما كما أنت
[ ص: 487 ] قوله : ( باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم ) أي فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فجاز الإحرام على الإبهام ، لكن لا يلزم منه جواز تعليقه إلا على فعل من يتحقق أنه يعرفه كما وقع في حديثي الباب ، وأما مطلق الإحرام على الإبهام فهو جائز ، ثم يصرفه المحرم لما شاء لكونه صلى الله عليه وسلم لم ينه عن ذلك ، وهذا قول الجمهور ، وعن المالكية لا يصح الإحرام على الإبهام وهو قول الكوفيين ، قال ابن المنير : وكأنه مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لأنه أشار بالترجمة إلى أن ذلك خاص بذلك الزمن ، لأن عليا وأبا موسى لم يكن عندهما أصل يرجعان إليه في كيفية الإحرام ، فأحالاه على النبي صلى الله عليه وسلم ، وأما الآن فقد استقرت الأحكام وعرفت مراتب الإحرام فلا يصح ذلك ، والله أعلم . وكأنه أخذ الإشارة من تقييده بزمن النبي صلى الله عليه وسلم .