صفحة جزء
باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم

1482 حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه أن يقيم على إحرامه وذكر قول سراقة وزاد محمد بن بكر عن ابن جريج قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت يا علي قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم قال فأهد وامكث حراما كما أنت
[ ص: 487 ] قوله : ( باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم ) أي فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فجاز الإحرام على الإبهام ، لكن لا يلزم منه جواز تعليقه إلا على فعل من يتحقق أنه يعرفه كما وقع في حديثي الباب ، وأما مطلق الإحرام على الإبهام فهو جائز ، ثم يصرفه المحرم لما شاء لكونه صلى الله عليه وسلم لم ينه عن ذلك ، وهذا قول الجمهور ، وعن المالكية لا يصح الإحرام على الإبهام وهو قول الكوفيين ، قال ابن المنير : وكأنه مذهب البخاري لأنه أشار بالترجمة إلى أن ذلك خاص بذلك الزمن ، لأن عليا وأبا موسى لم يكن عندهما أصل يرجعان إليه في كيفية الإحرام ، فأحالاه على النبي صلى الله عليه وسلم ، وأما الآن فقد استقرت الأحكام وعرفت مراتب الإحرام فلا يصح ذلك ، والله أعلم . وكأنه أخذ الإشارة من تقييده بزمن النبي صلى الله عليه وسلم .

قوله : ( قاله ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي صلى الله عليه وسلم ) يشير إلى ما أخرجه موصولا في " باب بعث علي إلى اليمن " . من كتاب المغازي من طريق بكر بن عبد الله المزني ، عن ابن عمر ، فذكر فيه حديثا : فقدم علينا علي بن أبي طالب من اليمن حاجا ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : بم أهللت فإن معنا أهلك ، قال : أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم الحديث . وإنما قال له : " فإن معنا أهلك " . لأن فاطمة كانت قد تمتعت بالعمرة وأحلت كما بينه مسلم من حديث جابر .

التالي السابق


الخدمات العلمية