قوله : ( باب التمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) كذا في رواية أبي ذر ، وسقط لغيره " على عهد . . . إلخ " ولبعضهم : " باب " بغير ترجمة ، وكذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي ، والأول أولى . وفي الترجمة إشارة إلى الخلاف في ذلك ، وإن كان الأمر استقر بعد على الجواز .
قوله : ( حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف ) هو ابن عبد الله بن الشخير ، ورجال الإسناد كلهم بصريون .
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران ) هو ابن حصين الخزاعي ، ولمسلم من طريق شعبة ، عن قتادة ، عن مطرف : " بعث إلي عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه ، فقال : إني كنت محدثك بأحاديث لعل الله أن ينفعك " فذكر الحديث .
[ ص: 506 ] قوله : ( قال رجل برأيه ما شاء ) وفي رواية أبي العلاء : ارتأى كل امرئ بعد ما شاء أن يرتئي " قائل ذلك هو عمران بن حصين ، ووهم من زعم أنه مطرف الراوي عنه لثبوت ذلك في رواية أبي رجاء عن عمران كما ذكرته قبل ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي أنه وقع في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في رواية أبي رجاء ، عن عمران ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : يقال : إنه عمر ، أي الرجل الذي عناه عمران بن حصين ، ولم أر هذا في شيء من الطرق التي اتصلت لنا من nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، لكن نقله nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري كذلك ، فهو عمدة nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي في ذلك ، وبهذا جزم القرطبي والنووي وغيرهما ، وكأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أشار بذلك إلى رواية الجريري ، عن مطرف فقال في آخره : " ارتأى رجل برأيه ما شاء " . يعني عمر ، كذا في الأصل ، أخرجه مسلم ، عن محمد بن حاتم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن الثوري عنه ، وقال ابن التين : يحتمل أن يريد عمر أو عثمان ، وأغرب الكرماني فقال : ظاهر سياق كتاب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن المراد به عثمان ، وكأنه لقرب عهده بقصة عثمان مع علي جزم بذلك ، وذلك غير لازم ، فقد سبقت قصة عمر مع أبي موسى في ذلك ، ووقعت لمعاوية أيضا مع nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص في صحيح مسلم قصة في ذلك ، والأولى أن يفسر بعمر ، فإنه أول من نهى عنها ، وكأن من بعده كان تابعا له في ذلك ، وفي مسلم أيضا أن ابن الزبير كان ينهى عنها nindex.php?page=showalam&ids=11، وابن عباس يأمر بها ، فسألوا جابرا ، فأشار إلى أن أول من نهى عنها عمر ، ثم في حديث عمران هذا ما يعكر على عياض وغيره في جزمهم أن المتعة التي نهى عنها عمر ، وعثمان هي فسخ الحج إلى العمرة ، لا العمرة التي يحج بعدها ، فإن في بعض طرقه عند مسلم التصريح بكونها متعة الحج ، وفي رواية له أيضا : nindex.php?page=hadith&LINKID=886325أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمر بعض أهله في العشر . وفي رواية له : nindex.php?page=hadith&LINKID=886301جمع بين حج وعمرة . ومراده التمتع المذكور ، وهو الجمع بينهما في عام واحد ، كما سيأتي صريحا في الباب بعده في حديث ابن عباس ، وقد تقدم البحث فيه في حديث أبي موسى .
وفيه من الفوائد أيضا جواز نسخ القرآن بالقرآن ولا خلاف فيه ، وجواز نسخه بالسنة ، وفيه اختلاف شهير ، ووجه الدلالة منه قوله : " ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم " . فإن مفهومه أنه لو نهى عنها لامتنعت ، ويستلزم رفع الحكم ، ومقتضاه جواز النسخ ، وقد يؤخذ منه أن الإجماع لا ينسخ به لكونه حصر وجوه المنع في نزول آية أو نهي من النبي صلى الله عليه وسلم . وفيه وقوع الاجتهاد في الأحكام بين الصحابة ، وإنكار بعض المجتهدين على بعض بالنص .