1498 حدثني nindex.php?page=showalam&ids=14302يعقوب بن إبراهيم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما nindex.php?page=hadith&LINKID=651470إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل ويحدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك
[ ص: 507 ] قوله : ( باب قول الله تعالى : ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) أي تفسير قوله ، وذلك في الآية إشارة إلى التمتع ، لأنه سبق فيها : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي إلى أن قال ( ذلك ) . واختلف السلف في المراد بحاضري المسجد ، فقال نافع والأعرج : هم أهل مكة بعينها ، وهو قول مالك واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ورجحه ، وقال طاوس وطائفة : هم أهل الحرم وهو الظاهر . وقال مكحول : من كان منزله دون المواقيت ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم ، وقال في الجديد : من كان من مكة على دون مسافة القصر ، ووافقه أحمد ، وقال مالك : أهل مكة ومن حولها سوى أهل المناهل ، كعسفان ، وسوى أهل منى وعرفة .
قوله : ( وقال أبو كامل ) وصله nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي ، قال : " حدثنا القاسم المطرز ، حدثنا أحمد بن سنان ، حدثنا أبو كامل " فذكره بطوله لكنه قال : " عثمان بن سعد " بدل عثمان بن غياث ، وكلاهما بصري ، وله رواية عن عكرمة ، لكن عثمان بن غياث ثقة ، وعثمان بن سعد ضعيف ، وقد أشار nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي إلى أن شيخه القاسم وهم في قوله : عثمان بن سعد ، ويؤيده أن أبا مسعود الدمشقي ذكر في " الأطراف " أنه وجده من رواية مسلم بن الحجاج ، عن أبي كامل ، كما ساقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، قال : فأظن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أخذه عن مسلم ، لأنني لم أجده إلا من رواية مسلم ، كذا قال ، وتعقب باحتمال أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أخذه عن أحمد بن سنان ، فإنه أحد مشايخه ، ويحتمل أيضا أن يكون أخذه عن أبي كامل نفسه ، فإنه أدركه وهو من الطبقة الوسطى من شيوخه ، ولم نجد له ذكرا في كتابه غير هذا الموضع . وأبو معشر البراء اسمه يوسف بن يزيد ، والبراء بالتشديد نسبة له إلى بري السهام .
قوله : ( فلما قدمنا مكة ) أي قربها ، لأن ذلك كان بسرف كما تقدم عن عائشة .
قوله : ( اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة ) الخطاب بذلك لمن كان أهل بالحج مفردا كما تقدم واضحا عن عائشة ، أنهم كانوا ثلاث فرق .
قوله : ( طفنا ) في رواية الأصيلي : " فطفنا " بزيادة فاء ، وهو الوجه ، ووجه الأول بالحمل على الاستئناف أو هو جواب لما ، وقال جملة حالية ، وقد مقدرة فيها .
قوله : ( ونسكنا المناسك ) أي من الوقوف والمبيت وغير ذلك .
قوله : ( وأتينا النساء ) المراد به غير المتكلم ، لأن ابن عباس لم يكن إذ ذاك بالغا .
قوله : ( عشية التروية ) أي بعد الظهر ثامن ذي الحجة ، وفيه حجة على من استحب تقديمه على يوم التروية كما نقل عن الحنفية ، وعن الشافعية يختص استحباب يوم التروية بعد الزوال بمن ساق الهدي .
[ ص: 508 ] قوله : ( فقد تم حجنا ) للكشميهني : " وقد " بالواو . ومن هنا إلى آخر الحديث موقوف على ابن عباس ، ومن هنا إلى أوله مرفوع .
قوله : ( فصيام ثلاثة أيام في الحج ) سيأتي عن ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة موقوفا أن آخرها يوم عرفة ، فإن لم يفعل صام أيام منى أي الثلاثة التي بعد يوم النحر ، وهي أيام التشريق ، وبه قال الزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في القديم ، ثم رجع عنه ، وأخذ بعموم النهي عن صيام أيام التشريق .
قوله : ( غير أهل مكة ) بنصب غير ، ويجوز كسره ، وذلك إشارة إلى التمتع ، وهذا مبني على مذهبه بأن أهل مكة لا متعة لهم وهو قول الحنفية ، وعند غيرهم أن الإشارة إلى حكم التمتع وهو الفدية فلا يجب على أهل مكة بالتمتع دم إذا أحرموا من الحل بالعمرة ، وأجاب الكرماني بجواب ليس طائلا .
قوله : ( التي ذكر الله ) أي بعد آية التمتع حيث قال : الحج أشهر معلومات ، وقد تقدم نقل الخلاف في ذي الحجة ، هل هو بكماله أو بعضه .
قوله : ( فمن تمتع في هذه الأشهر ) ليس لهذا القيد مفهوم ، لأن الذي يعتمر في غير أشهر الحج لا يسمى متمتعا ، ولا دم عليه ، وكذلك المكي عند الجمهور ، وخالفه فيه أبو حنيفة كما تقدم والله أعلم . ويدخل في عموم قوله : " فمن تمتع " من أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ثم حج منها ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، وهو مبني على أن التمتع إيقاع العمرة في أشهر الحج فقط ، والذي ذهب إليه الجمهور أن التمتع أن يجمع الشخص الواحد بينهما في سفر واحد في أشهر الحج في عام واحد ، وأن يقدم العمرة ، وأن لا يكون مكيا ، فمتى اختل شرط من هذه الشروط لم يكن متمتعا .
قوله : ( والجدال : المراء ) روى ابن أبي نسيبة من طريق مقسم عن ابن عباس ، قال : ولا جدال في الحج : تماري صاحبك حتى تغضبه . وكذا أخرجه عن ابن عمر مثله ، ومن طريق عكرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=12377وإبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16572وعطاء بن يسار وغيرهم نحو قول ابن عباس ، وأخرج من طريق عبد العزيز بن رفيع ، عن مجاهد ، قال : [ ص: 509 ] قوله : " ولا جدال في الحج " قال : قد استقام أمر الحج . ومن طريق ابن أبي نجيح ، عن مجاهد قال : قد صار الحج في ذي الحجة لا شهر ينسأ ولا شك في الحج ، لأن أهل الجاهلية كانوا يحجون في غير ذي الحجة .
قوله : ( باب الاغتسال عند دخول مكة ) قال ابن المنذر : الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء ، وليس في تركه عندهم فدية ، وقال أكثرهم : يجزئ منه الوضوء . وفي " الموطأ " أن ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام ، وظاهره أن غسله لدخول مكة كان لجسده دون رأسه . وقال الشافعية إن عجز عن الغسل تيمم . وقال ابن التين : لم يذكر أصحابنا الغسل لدخول مكة ، وإنما ذكروه للطواف ، والغسل لدخول مكة هو في الحقيقة للطواف .
قوله : ( ثم يبيت بذي طوى ) بضم الطاء وبفتحها .
قوله : ( ويغتسل ) أي به .
قوله : ( كان يفعل ذلك ) يحتمل أن الإشارة به إلى الفعل الأخير وهو الغسل ، وهو مقصود الترجمة ، ويحتمل أنها إلى الجميع وهو الأظهر ، فسيأتي في الباب الذي يليه ذكر المبيت فقط مرفوعا من رواية أخرى ، عن ابن عمر ، وتقدم الحديث بأتم من هذا في " باب الإهلال مستقبل القبلة " .