قوله : ( أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للركن ) أي للأسود ، وظاهره أنه خاطبه بذلك ، وإنما فعل ذلك ليسمع الحاضرين .
قوله : ( ثم قال ) أي بعد استلامه .
قوله : ( ما لنا وللرمل ) في رواية بعضهم " والرمل " بغير لام ، وهو بالنصب على الأفصح ، وزاد أبو داود من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم " فيم الرمل والكشف عن المناكب " الحديث ، والمراد به الاضطباع ، وهي هيئة تعين على إسراع المشي بأن يدخل رداءه تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على منكبه الأيسر فيبدي منكبه الأيمن ويستر الأيسر ، وهو مستحب عند الجمهور سوى مالك قاله ابن المنذر .
قوله : ( إنما كنا راءينا ) بوزن فاعلنا من الرؤية ، أي أريناهم بذلك أنا أقوياء قاله عياض ، وقال ابن مالك : من الرياء أي أظهرنا لهم القوة ونحن ضعفاء ، ولهذا روي رايينا بياءين حملا له على الرياء وإن كان أصله الرئاء بهمزتين ، ومحصله أن عمر كان هم بترك الرمل في الطواف لأنه عرف سببه وقد انقضى فهم أن يتركه لفقد سببه ، ثم رجع عن ذلك لاحتمال أن تكون له حكمة ما اطلع عليها فرأى أن الاتباع أولى من طريق المعنى ، وأيضا إن فاعل ذلك إذا فعله تذكر السبب الباعث على ذلك فيتذكر نعمة الله على إعزاز الإسلام وأهله .
قوله : ( فلا نحب أن نتركه ) زاد يعقوب بن سفيان ، عن سعيد شيخ البخاري فيه في آخره " ثم رمل " أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريقه ، ويؤيده أنهم اقتصروا عند مراءاة المشركين على الإسراع إذا مروا من جهة الركنين الشاميين لأن المشركين كانوا بإزاء تلك الناحية ، فإذا مروا بين الركنين اليمانيين مشوا على هيئتهم كما هو بين في حديث ابن عباس ، ولما رملوا في حجة الوداع أسرعوا في جميع كل طوفة فكانت سنة مستقلة ، ولهذه النكتة سأل عبيد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا كما في الحديث الذي بعده عن مشي عبد الله بن عمر بين الركنين اليمانيين فأعلمه أنه إنما كان يفعله ليكون أسهل عليه في استلام الركن ، أي كان يرفق بنفسه ليتمكن من استلام الركن عند الازدحام . وهذا الذي قاله نافع إن كان استند فيه إلى فهمه فلا يدفع احتمال أن يكون ابن عمر فعل ذلك اتباعا للصفة الأولى من الرمل لما عرف من مذهبه في الاتباع .
( تكميل ) : لا يشرع تدارك الرمل ، فلو تركه في الثلاث لم يقضه في الأربع ، لأن هيئتها السكينة فلا تغير ، ويختص بالرجال فلا رمل على النساء ، ويختص بطواف يعقبه سعي على المشهور ، ولا فرق في استحبابه بين ماش وراكب ، ولا دم بتركه عند الجمهور . واختلف عند المالكية . وقال الطبري : قد ثبت أن الشارع رمل ولا مشرك يومئذ بمكة يعني في حجة الوداع ، فعلم أنه من مناسك الحج إلا أن [ ص: 552 ] تاركه ليس تاركا لعمل بل لهيئة مخصوصة فكان كرفع الصوت بالتلبية فمن لبى خافضا صوته لم يكن تاركا للتلبية بل لصفتها ولا شيء عليه .
( تنبيه ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي بعد أن خرج الحديث الثالث مقتصرا على المرفوع منه وزاد فيه " قال نافع ورأيت nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله - يعني ابن عمر - يزاحم على الحجر حتى يدمى " قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : ليس هذا الحديث من هذا الباب في شيء يعني باب الرمل ، وأجيب بأن القدر المتعلق بهذه الترجمة منه ثابت عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ووجهه أن معنى قوله " كان ابن عمر يمشي بين الركنين " أي دون غيرهما ، وكان يرمل ، ومن ثم سأل الراوي nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا عن السبب في كونه كان يمشي في بعض دون بعض والله أعلم .
( تنبيه آخر ) :
استشكل قول عمر " راءينا " مع أن الرياء بالعمل مذموم ، والجواب أن صورته وإن كانت صورة الرياء لكنها ليست مذمومة ، لأن المذموم أن يظهر العمل ليقال إنه عامل ولا يعمله بغيبة إذا لم يره أحد ، وأما الذي وقع في هذه القصة فإنما هو من قبيل المخادعة في الحرب ، لأنهم أوهموا المشركين أنهم أقوياء لئلا يطمعوا فيهم ، وثبت أن الحرب خدعة .