قوله : ( باب الكلام في الطواف ) أي إباحته ، وإنما لم يصرح بذلك لأن الخبر ورد في كلام يتعلق بأمر بمعروف لا بمطلق الكلام ، ولعله أشار إلى الحديث المشهور عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=886395الطواف بالبيت صلاة ، إلا أن الله أباح فيه الكلام ، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير . أخرجه أصحاب السنن وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة ، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، وقد استنبط منه ابن عبد السلام أن الطواف أفضل أعمال الحج لأن الصلاة أفضل من الحج فيكون ما اشتملت عليه أفضل ، قال : وأما حديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=883533الحج عرفة . فلا يتعين ، التقدير معظم الحج عرفة بل يجوز إدراك الحج بالوقوف بعرفة . قلت : وفيه نظر ، ولو سلم فما لا يتقوم الحج إلا به أفضل مما ينجبر ، والوقوف والطواف سواء في ذلك فلا تفضيل .
[ ص: 564 ] قوله : ( بإنسان ربط يده إلى إنسان ) زاد أحمد ، عن عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج " إلى إنسان آخر " وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق حجاج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج " بإنسان قد ربط يده بإنسان " .
قوله : ( بسير ) بمهملة مفتوحة وياء ساكنة معروف ، وهو ما يقد من الجلد وهو الشراك .
قوله : ( قد ) بضم القاف وسكون الدال فعل أمر ، وفي رواية أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي " قده " بإثبات هاء الضمير وهو للرجل المقود ، قال النووي : وقطعه عليه الصلاة والسلام السير محمول على أنه لم يمكن إزالة هذا المنكر إلا بقطعه ، أو أنه دل على صاحبه فتصرف فيه ، وقال غيره : كان أهل الجاهلية يتقربون إلى الله بمثل هذا الفعل . قلت : وهو بين من سياق حديثي عمرو بن شعيب ، وخليفة بن بشر . وقال ابن بطال في هذا الحديث : إنه يجوز للطائف فعل ما خف من الأفعال وتغيير ما يراه الطائف من المنكر . وفيه الكلام في الأمور الواجبة والمستحبة والمباحة . قال ابن المنذر : أولى ما شغل المرء به نفسه في الطواف ذكر الله وقراءة القرآن ، ولا يحرم الكلام المباح إلا أن الذكر أسلم . وحكى ابن التين خلافا في كراهة الكلام المباح . وعن مالك تقييد الكراهة بالطواف الواجب . قال ابن المنذر : واختلفوا في القراءة ، فكان ابن المبارك يقول : ليس شيء أفضل من قراءة القرآن ، وفعله مجاهد ، واستحبه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وقيده الكوفيون بالسر ، وروي عن عروة ، والحسن كراهته ، وعن عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك أنه محدث ، وعن مالك لا بأس به إذا أخفاه ولم يكثر منه ، قال ابن المنذر : من أباح القراءة في البوادي والطرق ومنعه في الطواف لا حجة له . ونقل ابن التين ، عن الداودي أن في هذا الحديث من نذر ما لا طاعة لله تعالى فيه لا يلزمه ، وتعقبه بأنه ليس في هذا الحديث شيء من ذلك وإنما ظاهر الحديث أنه كان ضرير البصر ولهذا قال له قده بيده . انتهى . ولا يلزم من أمره له بأن يقوده أنه كان ضريرا بل يحتمل أن يكون بمعنى آخر غير ذلك ، وأما ما أنكره من النذر فمتعقب بما في nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق خالد بن الحارث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج في هذا الحديث أنه قال إنه نذر ، ولهذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في أبواب النذر كما سيأتي الكلام عليه مشروحا هناك إن شاء الله تعالى .