[ ص: 304 ] قوله : ( باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء ) العنزة بفتح النون عصا أقصر من الرمح لها سنان ، وقيل هي الحربة القصيرة . ووقع في رواية كريمة في آخر حديث هذا الباب : العنزة عصا عليها زج بزاي مضمومة ثم جيم مشددة أي : سنان ، وفي الطبقات لابن سعد أن النجاشي كان أهداها للنبي - صلى الله عليه وسلم - ، وهذا يؤيد كونها كانت على صفة الحربة لأنها من آلات الحبشة كما سيأتي في العيدين إن شاء الله تعالى " .
قوله : ( سمع أنس بن مالك ) أي : " أنه سمع " ولفظة " أنه " تحذف في الخط عرفا .
قوله : ( يدخل الخلاء ) المراد به هنا الفضاء لقوله في الرواية الأخرى " كان إذا خرج لحاجته " ولقرينة حمل العنزة مع الماء فإن الصلاة إليها إنما تكون حيث لا سترة غيرها . وأيضا فإن الأخلية التي في البيوت كان خدمته فيها متعلقة بأهله . وفهم بعضهم من تبويب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنها كانت تحمل ليستتر بها عند قضاء الحاجة ، وفيه نظر لأن ضابط السترة في هذا ما يستر الأسافل والعنزة ليست كذلك . نعم يحتمل أن يركزها أمامه ويضع عليها الثوب الساتر ، أو يركزها بجنبه لتكون إشارة إلى منع من يروم المرور بقربه ، أو تحمل لنبش الأرض الصلبة ، أو لمنع ما يعرض من هوام الأرض ، لكونه - صلى الله عليه وسلم - كان يبعد عند قضاء الحاجة ، أو تحمل لأنه كان إذا استنجى توضأ ، وإذا توضأ صلى ، وهذا أظهر الأوجه ، وسيأتي التبويب على العنزة في سترة المصلي في الصلاة .
واستدل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذا الحديث على غسل البول كما سيأتي . وفيه جواز استخدام الأحرار - خصوصا إذا أرصدوا لذلك - ليحصل لهم التمرن على التواضع . وفيه أن في خدمة العالم شرفا للمتعلم ; لكون nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء مدح ابن مسعود بذلك . وفيه حجة على ابن حبيب حيث منع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم لأن ماء المدينة كان عذبا . واستدل به بعضهم على استحباب التوضؤ من الأواني دون الأنهار والبرك ، ولا يستقيم إلا لو كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وجد الأنهار والبرك فعدل عنها إلى الأواني .
قوله : ( تابعه nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر ) أي : ابن شميل ، تابع محمد بن جعفر ، وحديثه موصول عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .
قوله : ( وشاذان ) أي : nindex.php?page=showalam&ids=16081الأسود بن عامر وحديثه عند المصنف في الصلاة ولفظه " ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة " والظاهر أن " أو " شك من الراوي لتوافق الروايات على ذكر العنزة والله أعلم . وجميع الرواة المذكورين في هذه الأبواب الثلاثة بصريون .