[ ص: 568 ] قوله : ( باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ) أي لم يطف تطوعا ، ويقرب بضم ويجوز كسرها . أورد فيه حديث ابن عباس في ذلك ، وهو ظاهر فيما ترجم له ، وهذا لا يدل على أن الحاج منع من الطواف قبل الوقوف ، فلعله صلى الله عليه وسلم ترك الطواف تطوعا خشية أن يظن أحد أنه واجب ، وكان يحب التخفيف على أمته ، واجتزأ عن ذلك بما أخبرهم به من فضل الطواف بالبيت ، ونقل عن مالك أن الحاج لا يتنفل بطواف حتى يتم حجه ، وعنه الطواف بالبيت أفضل من صلاة النافلة لمن كان من أهل البلاد البعيدة وهو المعتمد .
( تنبيه ) : نقل ابن التين ، عن الداودي أن الطواف الذي طافه النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة من فروض الحج ولا يكون إلا وبعده السعي . ثم ذكر ما يتعلق بالمتمتع ، قال ابن التين : وقوله : " من فروض الحج " ليس بصحيح لأنه كان مفردا والمفرد لا يجب عليه طواف القدوم لقدومه ، وليس طواف القدوم للحج ولا هو فرض من فروضه ، وهو كما قال .