قوله : ( باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد ) هذه الترجمة معقودة لبيان إجزاء [ ص: 569 ] صلاة ركعتي الطواف في أي موضع أراد الطائف وإن كان ذلك خلف المقام أفضل ، وهو متفق عليه إلا في الكعبة أو الحجر ، ولذلك عقبها بترجمة من صلى ركعتي الطواف خلف المقام .
قوله : ( وصلى عمر خارجا من الحرم ) سيأتي شرحه في الباب الذي يلي الباب بعده .
قوله : ( عن أم سلمة قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . وحدثني محمد بن حرب إلخ ) هكذا عطف هذه على التي قبلها وساقه هنا على لفظ الرواية الثانية ، وتجوز في ذلك فإن اللفظين مختلفان ، وقد تقدم لفظ الرواية الأولى في : " باب طواف النساء مع الرجال " ويأتي بعد بابين أيضا .
قوله : ( يحيى بن أبي زكريا الغساني ) هو يحيى بن يحيى اشتهر باسمه واشتهر أبوه بكنيته ، والغساني بغين معجمة وسين مهملة مشددة نسبة إلى بني غسان ، قال أبو علي الجياني : وقع nindex.php?page=showalam&ids=14933لأبي الحسن القابسي في هذا الإسناد تصحيف في نسب يحيى فضبطه بعين مهملة ثم شين معجمة ، وقال ابن التين : قيل هو العشاني بعين مهملة ثم معجمة خفيفة نسبة إلى بني عشانة ، وقيل هو بالهاء يعني بلا نون نسبة إلى بني عشاه . قلت : وكل ذلك تصحيف ، والأول هو المعتمد . قال ابن قرقول : رواه القابسي بمهملة ثم معجمة خفيفة وهو وهم .
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام ) هو ابن عروة .
قوله : ( عن عروة عن أم سلمة ) كذا للأكثر ، ووقع للأصيلي ، عن عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة ، وقوله : " عن زينب " زيادة في هذه الطريق فقد أخرجه أبو علي بن السكن ، عن علي بن عبد الله بن مبشر ، عن محمد بن حرب شيخ البخاري فيه ليس فيه زينب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في : " كتاب التتبع " في طريق يحيى بن أبي زكريا هذه : هذا منقطع ، فقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة ولم يسمعه عروة عن أم سلمة . انتهى . ويحتمل أن يكون ذلك حديثا آخر فإن حديثها هذا في طواف الوداع كما بيناه قبل قليل ، وأما هذه الرواية فذكرها الأثرم قال " قال لي nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - حدثنا أبو معاوية ، عن هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلمة nindex.php?page=hadith&LINKID=886401أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيه يوم النحر بمكة . قال أبو عبد الله : هذا خطأ ، فقد قال nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن هشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة . قال : وهذا أيضا عجيب ، ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بمكة ؟ وقد سألت nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد - يعني القطان - عن هذا فحدثني به عن هشام بلفظ أمرها أن توافي ليس فيه هاء . قال أحمد : وبين هذين فرق ، فإذا عرف ذلك تبين التغاير بين القصتين ، فإن إحداهما صلاة الصبح يوم النحر والأخرى صلاة صبح يوم الرحيل من مكة " وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي حديث الباب من طريق حسان بن إبراهيم و علي بن هاشم ومحاضر بن المورع وعبدة بن سليمان ، وهو عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا من طريق عبدة كلهم عن هشام عن أبيه عن أم سلمة وهذا هو المحفوظ ، وسماع عروة من أم سلمة ممكن فإنه أدرك من حياتها نيفا وثلاثين سنة وهو معها في بلد واحد ، وقد تقدم الكلام على حديث أم سلمة في : " باب طواف النساء مع الرجال " وموضع الحاجة منه هنا قوله في آخره " فلم يصل حتى خرجت " أي من المسجد أو من مكة ، فدل على جواز صلاة الطواف خارجا من المسجد إذ لو كان ذلك شرطا لازما لما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على [ ص: 570 ] ذلك . وفي رواية حسان عند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : nindex.php?page=hadith&LINKID=886402إذا قامت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك من وراء الناس وهم يصلون . قالت ففعلت ذلك ولم أصل حتى خرجت " أي فصليت وبهذا ينطبق الحديث مع الترجمة ، وفيه رد على من قال يحتمل أن تكون أكملت طوافها قبل فراغ صلاة الصبح ثم أدركتهم في الصلاة فصلت معهم صلاة الصبح ورأت أنها تجزئها عن ركعتي الطواف ، وإنما لم يبت nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الحكم في هذه المسألة لاحتمال كون ذلك يختص بمن كان له عذر لكون أم سلمة كانت شاكية ولكون عمر إنما فعل ذلك لكونه طاف بعد الصبح وكان لا يرى التنفل بعده مطلقا حتى تطلع الشمس كما سيأتي واضحا بعد باب ، واستدل به على أن من نسي ركعتي الطواف قضاهما حيث ذكرهما من حل أو حرم وهو قول الجمهور ، وعن الثوري يركعهما حيث شاء ما لم يخرج من الحرم ، وعن مالك إن لم يركعهما حتى تباعد ورجع إلى بلده فعليه دم ، قال ابن المنذر : ليس ذلك أكثر من صلاة المكتوبة وليس على من تركها غير قضائها حيث ذكرها .