قوله : ( باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام ) أورد فيه حديث ابن عمر الماضي قبل بابين ، وسيأتي الكلام عليه في أبواب العمرة ، وهو ظاهر فيما ترجم له . وفي حديث جابر الطويل في صفة حجة الوداع عند مسلم " طاف ثم تلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى عند المقام ركعتين " قال ابن المنذر : احتملت قراءته أن تكون صلاة الركعتين خلف المقام فرضا ، لكن أجمع أهل العلم على أن الطائف تجزئه ركعتا الطواف حيث شاء ، إلا شيئا ذكر عن مالك في أن من صلى ركعتي الطواف الواجب في الحجر يعيد ، وقد تقدم الكلام على ما يتعلق بذلك مستوفى في أوائل كتاب الصلاة في : " باب قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى " .