[ ص: 573 ] قوله : ( باب المريض يطوف راكبا ) أورد فيه حديث ابن عباس وحديث أم سلمة ، والثاني ظاهر فيما ترجم له لقولها فيه " إني أشتكي " وقد تقدم الكلام عليهما في : " باب إدخال البعير المسجد للعلة " في أواخر أبواب المساجد ، وأن المصنف حمل سبب طوافه صلى الله عليه وسلم راكبا على أنه كان عن شكوى ، وأشار بذلك إلى ما أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس أيضا بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=886405قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته . ووقع في حديث جابر عند مسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=886406أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا ليراه الناس وليسألوه . فيحتمل أن يكون فعل ذلك للأمرين ، وحينئذ لا دلالة فيه على جواز الطواف راكبا لغير عذر ، وكلام الفقهاء يقتضي الجواز إلا أن المشي أولى ، والركوب مكروه تنزيها ، والذي يترجح المنع لأن طوافه صلى الله عليه وسلم وكذا أم سلمة كان قبل أن يحوط المسجد ، ووقع في حديث أم سلمة " طوفي من وراء الناس " وهذا يقتضي منع الطواف في المطاف ، وإذا حوط المسجد امتنع داخله ، إذ لا يؤمن التلويث فلا يجوز بعد التحويط ، بخلاف ما قبله فإنه كان لا يحرم التلويث كما في السعي ، وعلى هذا فلا فرق في الركوب - إذا ساغ - بين البعير والفرس والحمار ، وأما طواف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا فللحاجة إلى أخذ المناسك عنه ولذلك عده بعض من جمع خصائصه فيها ، واحتمل أيضا أن تكون راحلته عصمت من التلويث حينئذ كرامة له فلا يقاس غيره عليه ، وأبعد من استدل به على طهارة بول البعير وبعره ، وقد تقدم حديث ابن عباس قبل أبواب ، وزاد أبو داود في آخر حديثه " فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين " واستدل به للتكبير عند الركن ، وتقدم الكلام على حديث أم سلمة أيضا .
( تنبيه ) : خالد هو الطحان ، nindex.php?page=showalam&ids=15804وخالد شيخه هو الحذاء .