[ ص: 591 ] قوله : ( باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي والحاج إذا خرج من منى ) كذا في معظم الروايات وفي نسخة معتمدة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11925أبي الوقت " إلى منى " وكذا ذكره ابن بطال في شرحه nindex.php?page=showalam&ids=13779والإسماعيلي في مستخرجه ولا إشكال فيها ، وعلى الأول فلعله أشار إلى الخلاف في ميقات المكي ، قال النووي : ميقات من بمكة من أهلها أو غيرهم نفس مكة على الصحيح وقيل مكة وسائر الحرم اهـ . والثاني مذهب الحنفية واختلف في الأفضل فاتفق المذهبان على أنه من باب المنزل وفي قول nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي من المسجد ، وحجة الصحيح ما تقدم في أول كتاب الحج من حديث ابن عباس " حتى أهل مكة يهلون منها " وقال مالك ، وأحمد ، وإسحاق : يهل من جوف مكة ولا يخرج إلى الحل إلا محرما واختلفوا في الوقت الذي يهل فيه : فذهب الجمهور إلى أن الأفضل أن يكون يوم التروية وروى مالك وغيره بإسناد منقطع وابن المنذر بإسناد متصل عن عمر أنه قال لأهل مكة " ما لكم يقدم الناس عليكم شعثا وأنتم تنضحون طيبا مدهنين إذا رأيتم الهلال فأهلوا بالحج " وهو قول ابن الزبير ومن أشار إليهم عبيد بن جريج بقوله nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر أهل الناس إذا رأوا الهلال وقيل إن ذلك محمول على الاستحباب وبه قال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وقال ابن المنذر : الأفضل أن يهل يوم التروية إلا المتمتع الذي لا يجد الهدي ويريد الصوم فيعجل الإهلال ليصوم ثلاثة أيام بعد أن يحرم واحتج الجمهور بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن جابر وهو الذي علقه المصنف في هذا الباب وقوله في الترجمة " للمكي " أي إذا أراد الحج وقوله : " الحاج " أي الآفاقي إذا كان قد دخل مكة متمتعا .
قوله : ( وسئل عطاء إلخ ) وصله nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور من طريقه بلفظ : " رأيت ابن عمر في المسجد فقيل له : قد رئي الهلال - فذكر قصة فيها - فأمسك حتى كان يوم التروية فأتى البطحاء فلما استوت به راحلته أحرم " وروى مالك في : " الموطأ " أن ابن عمر أهل لهلال ذي الحجة وذلك أنه كان يرى التوسعة في ذلك .
[ ص: 592 ] ( تنبيه ) : قوله " بظهر " أي وراء ظهورنا وقوله : " أهللنا بالحج " أي جعلنا مكة من ورائنا في يوم التروية حال كوننا مهلين بالحج فعلم أنهم حين الخروج من مكة كانوا محرمين ، ويوضح ذلك ما بعده .
قوله : ( وقال أبو الزبير ، عن جابر أهللنا من البطحاء ) وصله أحمد ومسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عنه عن جابر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=886429أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى ، قال : فأهللنا من الأبطح . وأخرجه مسلم مطولا من طريق الليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير فذكر قصة فسخهم الحج إلى العمرة ، وقصة عائشة لما حاضت وفيه " ثم أهللنا يوم التروية " وزاد من طريق زهير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير " أهللنا بالحج " وفي حديثه الطويل عنده نحوه .
( تنبيه ) : يوم التروية سيأتي الكلام عليه في الترجمة التي بعد هذه .
قوله : ( وقال عبيد بن جريج ، nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر إلخ ) وصله المؤلف في أوائل الطهارة في اللباس بأتم من سياقه هنا قال ابن بطال وغيره : وجه احتجاج ابن عمر على ما ذهب إليه أنه يهل يوم التروية إذا كان بمكة بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم وهو إنما أهل حين انبعثت به راحلته بذي الحليفة ولم يكن بمكة ولا كان ذلك يوم التروية من جهة أنه صلى الله عليه وسلم أهل من ميقاته من حين ابتدائه في عمل حجته واتصل له عمله ولم يكن بينهما مكث ربما انقطع به العمل . فكذلك المكي إذا أهل يوم التروية اتصل عمله بخلاف ما لو أهل من أول الشهر ، وقد قال ابن عباس : لا يهل أحد من مكة بالحج حتى يريد الرواح إلى منى .
قوله : ( باب أين يصلي الظهر يوم التروية ) أي يوم الثامن من ذي الحجة وسمي التروية بفتح المثناة وسكون الراء وكسر الواو وتخفيف التحتانية لأنهم كانوا يروون فيها إبلهم ويتروون من الماء لأن تلك الأماكن [ ص: 593 ] لم تكن إذ ذاك فيها آبار ولا عيون وأما الآن فقد كثرت جدا واستغنوا عن حمل الماء . وقد روى الفاكهي في : " كتاب مكة " من طريق مجاهد قال : قال عبد الله بن عمر : يا مجاهد ، إذا رأيت الماء بطريق مكة ورأيت البناء يعلو أخاشبها فخذ حذرك . وفي رواية : فاعلم أن الأمر قد أظلك . وقيل في تسميته التروية أقوال أخرى شاذة منها : أن آدم رأى فيه حواء واجتمع بها ، ومنها أن إبراهيم رأى في ليلته أنه يذبح ابنه فأصبح متفكرا يتروى ، ومنها أن جبريل عليه السلام أرى فيه إبراهيم مناسك الحج ، ومنها أن الإمام يعلم الناس فيه مناسك الحج ، ووجه شذوذها أنه لو كان من الأول لكان يوم الرؤية ، أو الثاني لكان يوم التروي بتشديد الواو ، أو من الثالث لكان من الرؤيا ، أو من الرابع لكان من الرواية .