1580 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله أن nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج أن يأتم nindex.php?page=showalam&ids=12بعبد الله بن عمر في الحج فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه حين زاغت الشمس أو زالت فصاح عند فسطاطه أين هذا فخرج إليه فقال ابن عمر الرواح فقال الآن قال نعم قال أنظرني أفيض علي ماء فنزل ابن عمر رضي الله عنهما حتى خرج فسار بيني وبين أبي فقلت إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الوقوف فقال ابن عمر صدق
لم يبين حكم ذلك وقد ذهب الجمهور إلى أن ذلك الجمع [ ص: 600 ] المذكور يختص بمن يكون مسافرا بشرطه وعن مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وهو وجه للشافعية أن الجمع بعرفة جمع للنسك فيجوز لكل أحد وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد " سمعت ابن الزبير يقول : إن من سنة الحج أن الإمام يروح إذا زالت الشمس يخطب فيخطب الناس فإذا فرغ من خطبته نزل فصلى الظهر والعصر جميعا ، واختلف فيمن صلى وحده كما سيأتي .
قوله : ( وكان ابن عمر إلخ ) وصله nindex.php?page=showalam&ids=12352إبراهيم الحربي في المناسك له قال " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14181الحوضي ، عن همام أن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا حدثه أن ابن عمر كان إذا لم يدرك الإمام يوم عرفة جمع بين الظهر والعصر في منزله " وأخرج الثوري في جامعه رواية عبد الله بن الوليد العدني عنه عن عبد العزيز بن أبي رواد ، عن نافع مثله وأخرجه ابن المنذر من هذا الوجه ، وبهذا قال الجمهور وخالفهم في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة فقالوا : يختص الجمع بمن صلى مع الإمام . وخالف أبا حنيفة في ذلك صاحباه nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي ومن أقوى الأدلة لهم صنيع ابن عمر هذا وقد روى حديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين وكان مع ذلك يجمع وحده فدل على أنه عرف أن الجمع لا يختص بالإمام ، ومن قواعدهم أن الصحابي إذا خالف ما روى دل على أن عنده علما بأن مخالفه أرجح تحسينا للظن به فينبغي أن يقال هذا هنا ، وهذا في الصلاة بعرفة وأما صلاة المغرب فعند أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ، ومحمد يجب تأخيرها إلى العشاء فلو صلاها في الطريق أعاد ، وعن مالك يجوز لمن به أو بدابته عذر فيصليها لكن بعد مغيب الشفق الأحمر وعن المدونة يعيد من صلى المغرب قبل أن يأتي جمعا وكذا من جمع بينها وبين العشاء بعد مغيب الشفق فيعيد العشاء ، وعن أشهب : إن جاء جمعا قبل الشفق جمع ، وقال ابن القاسم : حتى يغيب ، وعند الشافعية وجمهور أهل العلم : لو جمع تقديما أو تأخيرا قبل جمع أو بعد أن نزلها أو أفرد أجزأ وفاتت السنة . واختلافهم مبني على أن الجمع بعرفة وبمزدلفة للنسك أو للسفر .
قوله : ( وقال الليث إلخ ) وصله nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق يحيى بن بكير ، وأبي صالح جميعا عن الليث .
قوله : ( سأل nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله ) يعني ابن عمر .
قوله : ( فهجر بالصلاة ) أي صل بالهاجرة وهي شدة الحر .
قوله : ( إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة ) بضم المهملة وتشديد النون أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكأن ابن عمر فهم من قول ولده سالم " فهجر بالصلاة " أي الظهر والعصر معا فأجاب بذلك فطابق كلام ولده . وقال الطيبي : قوله " في السنة " هو حال من فاعل يجمعون أي متوغلين في السنة قاله تعريضا nindex.php?page=showalam&ids=14078بالحجاج .
قوله : ( فقلت لسالم ) القائل هو ابن شهاب وقوله : " أفعل " بهمزة استفهام وقوله : " وهل يتبعون بذلك " بتشديد المثناة وكسر الموحدة بعدها مهملة كذا للأكثر من الأتباع nindex.php?page=showalam&ids=15086وللكشميهني " يبتغون في ذلك " بسكون الموحدة وفتح المثناة بعدها غين معجمة من الابتغاء أي لا يطلبون في ذلك الفعل إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية الحموي بحذف " في : " وهي مقدرة .
[ ص: 601 ] قوله : ( باب قصر الخطبة بعرفة ) أورد فيه حديث ابن عمر الماضي قريبا وفيه قول سالم " إن كنت تريد السنة اليوم فاقصر الخطبة " وقد تقدم الكلام عليه مستوفى ، وقيد المصنف قصر الخطبة بعرفة اتباعا للفظ الحديث وقد أخرج مسلم الأمر باقتصار الخطبة في أثناء حديث لعمار أخرجه في الجمعة ، قال ابن التين : أطلق أصحابنا العراقيون أن الإمام لا يخطب يوم عرفة ، وقال المدنيون والمغاربة يخطب وهو قول الجمهور ، ويحمل قول العراقيين على معنى أنه ليس لما يأتي به من الخطبة تعلق بالصلاة كخطبة الجمعة وكأنهم أخذوه من قول مالك : كل صلاة يخطب لها يجهر فيها بالقراءة فقيل له : فعرفة يخطب فيها ولا يجهر بالقراءة ، فقال : إنما تلك للتعليم .