[ ص: 617 ] قوله : ( حدثني عبد الله مولى أسماء ) هو ابن كيسان المدني يكنى أبا عمر ليس له في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري سوى هذا الحديث وآخر سيأتي في أبواب العمرة وقد صرح nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج بتحديث عبد الله له هكذا في رواية مسدد هذه عن يحيى وكذا رواه مسلم ، عن محمد بن أبي بكر المقدمي ، وابن خزيمة ، عن بندار وكذا أخرجه أحمد في مسنده كلهم عن يحيى ، وأخرجه مسلم من طريق عيسى بن يونس ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق داود العطار ، nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني من طريق ابن عيينة ، nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي من طريق سعيد بن سالم ، وأبو نعيم من طريق محمد بن بكير كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، وأخرجه أبو داود ، عن محمد بن خلاد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عطاء أخبرني مخبر عن أسماء وأخرجه مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن عطاء أن مولى أسماء أخبره وكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من طريق أبي خالد الأحمد ، عن يحيى بن سعيد ، فالظاهر أن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج سمعه من عطاء ثم لقي عبد الله فأخذه عنه ، ويحتمل أن يكون مولى أسماء شيخ عطاء غير عبد الله .
قوله : ( قالت فارتحلوا ) في رواية مسلم " قالت ارتحل بي " .
قوله : ( فمضينا حتى رمت الجمرة ) في رواية ابن عيينة " فمضينا بها " .
قوله : ( يا هنتاه ) أي يا هذه وقد سبق ضبطه في : " باب الحج أشهر معلومات " .
قوله : ( ما أرانا ) بضم الهمزة أي أظن وفي رواية مسلم بالجزم " فقلت لها لقد غلسنا " وفي رواية مالك " لقد جئنا منى بغلس " وفي رواية داود العطار " لقد ارتحلنا بليل " وفي رواية أبي داود " فقلت إنا رمينا الجمرة بليل وغلسنا " أي جئنا بغلس .
قوله : ( إذن للظعن ) بضم الظاء المعجمة جمع ظعينة وهي المرأة في الهودج ثم أطلق على المرأة مطلقا وفي رواية أبي داود المذكورة " إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم " وفي رواية مالك " لقد كنا نفعل ذلك مع من هو خير منك " تعني النبي صلى الله عليه وسلم .
واستدل بهذا الحديث على جواز الرمي قبل طلوع الشمس عند من خص التعجيل بالضعفة وعند من لم يخصص وخالف في ذلك الحنفية فقالوا : لا يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس فإن رمى قبل طلوع الشمس وبعد طلوع الفجر جاز وإن رماها قبل الفجر أعادها وبهذا قال أحمد ، وإسحاق والجمهور وزاد إسحاق " ولا يرميها قبل طلوع الشمس " وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ورأى جواز ذلك قبل طلوع الفجر عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي واحتج الجمهور بحديث ابن عمر الماضي قبل هذا واحتج إسحاق بحديث ابن عباس : nindex.php?page=hadith&LINKID=886448أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغلمان بني عبد المطلب : لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس " وهو حديث حسن أخرجه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي ، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان من طريق الحسن العرني - وهو بضم المهملة وفتح الراء بعدها نون - عن ابن عباس وأخرجه الترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي من طرق عن الحكم ، عن مقسم عنه وأخرجه أبو داود من طريق حبيب ، عن عطاء وهذه الطرق يقوي بعضها بعضا ومن ثم صححه الترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان . وإذا كان من رخص له منع أن يرمي قبل طلوع الشمس فمن لم يرخص له أولى . واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بحديث أسماء هذا . ويجمع بينه وبين حديث ابن عباس بحمل الأمر في حديث ابن عباس على الندب ويؤيده ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي من طريق شعبة مولى ابن عباس عنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=886449بعثني النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله وأمرني أن أرمي مع الفجر . وقال ابن المنذر : السنة أن لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس [ ص: 618 ] كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز الرمي قبل طلوع الفجر لأن فاعله مخالف للسنة ومن رمى حينئذ فلا إعادة عليه إذ لا أعلم أحدا قال لا يجزئه . واستدل به أيضا على إسقاط الوقوف بالمشعر الحرام عن الضعفة ولا دلالة فيه لأن رواية أسماء ساكتة عن الوقوف وقد بينته رواية ابن عمر التي قبلها . وقد اختلف السلف في هذه المسألة فكان بعضهم يقول : من مر بمزدلفة فلم ينزل بها فعليه دم ، ومن نزل بها ثم دفع منها في أي وقت كان من الليل فلا دم عليه ولو لم يقف مع الإمام . وقال مجاهد ، وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : من لم يقف بها فقد ضيع نسكا وعليه دم ، وهو قول أبي حنيفة ، وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وروي عن عطاء وبه قال الأوزاعي لا دم عليه مطلقا وإنما هو منزل من شاء نزل به ومن شاء لم ينزل به . وروى الطبري بسند فيه ضعف عن عبد الله بن عمرو مرفوعا " إنما جمع منزل لدلج المسلمين " وذهب ابن بنت الشافعي ، وابن خزيمة إلى أن الوقوف بها ركن لا يتم الحج إلا به وأشار ابن المنذر إلى ترجيحه ، ونقله ابن المنذر ، عن علقمة ، والنخعي ، والعجب أنهم قالوا من لم يقف بها فاته الحج ويجعل إحرامه عمرة واحتج nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بأن الله لم يذكر الوقوف وإنما قال فاذكروا الله عند المشعر الحرام وقد أجمعوا على أن من وقف بها بغير ذكر أن حجه تام فإذا كان الذكر المذكور في الكتاب ليس من صلب الحج فالموطن الذي يكون الذكر فيه أحرى أن لا يكون فرضا . قال : وما احتجوا به من حديث عروة بن مضرس - وهو بضم الميم وفتح المعجمة وتشديد الراء المكسورة بعدها مهملة - رفعه قال " من شهد معنا صلاة الفجربالمزدلفة وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه " لإجماعهم أنه لو بات بها ووقف ونام عن الصلاة فلم يصلها مع الإمام حتى فاتته أن حجه تام . انتهى . وحديث عروة أخرجه أصحاب السنن وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ولفظ أبي داود عنه : nindex.php?page=hadith&LINKID=886450أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف - يعني بجمع - قلت جئت يا رسول الله من جبل طيئ فأكللت مطيتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه . nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي " nindex.php?page=hadith&LINKID=886451من أدرك جمعا مع الإمام والناس حتى يفيضوا فقد أدرك الحج ومن لم يدرك مع الإمام والناس فلم يدرك . ولأبي يعلى " ومن لم يدرك جمعا فلا حج له " وقد صنف nindex.php?page=showalam&ids=14798أبو جعفر العقيلي جزءا في إنكار هذه الزيادة وبين أنها من رواية مطرف ، عن الشعبي ، عن عروة وأن مطرفا كان يهم في المتون ، وقد ارتكب nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الشطط فزعم أنه من لم يصل صلاة الصبح بمزدلفة مع الإمام أن الحج يفوته التزاما لما ألزمه به nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، ولم يعتبر ابن قدامة مخالفته هذه فحكى الإجماع على الإجزاء كما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، وعند الحنفية يجب بترك الوقوف بها دم لمن ليس به عذر ، ومن جملة الأعذار عندهم الزحام .