[ ص: 621 ] قوله : ( باب متى يدفع من جمع ) أي بعد الوقوف بالمشعر الحرام .
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ) هو السبيعي .
قوله : ( لا يفيضون ) زاد nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان ، عن شعبة " من جمع " أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي ، وكذا هو للمصنف في أيام الجاهلية من رواية سفيان ، الثوري ، عن أبي إسحاق وزاد nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى ، عن سفيان " حتى يروا الشمس على ثبير " .
قوله : ( ويقولون : أشرق ثبير ) أشرق بفتح أوله فعل أمر من الإشراق أي ادخل في الشروق ، وقال ابن التين : وضبطه بعضهم بكسر الهمزة كأنه ثلاثي من شرق وليس ببين والمشهور أن المعنى لتطلع عليك الشمس ، وقيل : معناه أضئ يا جبل وليس ببين أيضا . وثبير بفتح المثلثة وكسر الموحدة جبل معروف هناك وهو على يسار الذاهب إلى منى وهو أعظم جبال مكة عرف برجل من هذيل اسمه ثبير دفن فيه . زاد أبو الوليد ، عن شعبة " كيما نغير " أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي ومثله nindex.php?page=showalam&ids=13478لابن ماجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطاة ، عن أبي إسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=16935وللطبري من طريق إسرائيل ، عن أبي إسحاق " أشرق ثبير لعلنا نغير " قال الطبري : معناه كيما ندفع للنحر وهو من قولهم أغار الفرس إذا أسرع في عدوه ، قال ابن التين : وضبطه بعضهم بسكون الراء في ( ثبير ) وفي ( نغير ) لإرادة السجع .
وفي هذا الحديث فضل الدفع من الموقف بالمزدلفة عند الإسفار وقد تقدم بيان الاختلاف فيمن دفع قبل الفجر . ونقل الطبري الإجماع على أن من لم يقف فيه حتى طلعت الشمس فاته الوقوف ، قال ابن المنذر : وكان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجمهور أهل العلم يقولون بظاهر هذه الأخبار ، وكان مالك يرى أن يدفع قبل الإسفار ، واحتج له بعض أصحابه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعجل الصلاة مغلسا إلا ليدفع قبل الشمس ، فكل من بعد دفعه من طلوع الشمس كان أولى .