1603 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11969أبو جمرة قال سألت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما nindex.php?page=hadith&LINKID=651575عن المتعة فأمرني بها وسألته عن الهدي فقال فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم قال وكأن ناسا كرهوها فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم قال وقال آدم ووهب بن جرير وغندر عن شعبة عمرة متقبلة وحج مبرور
[ ص: 624 ] قوله : باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي - إلى قوله تعالى - حاضري المسجد الحرام كذا في رواية أبي ذر ، nindex.php?page=showalam&ids=11925وأبي الوقت ، وساق في طريق كريمة ما بين قوله : ( الهدي ) وقوله : ( حاضري المسجد الحرام ) وغرض المصنف بذلك تفسير الهدي وذلك أنه لما انتهى في صفة الحج إلى الوصول إلى منى أراد أن يذكر أحكام الهدي والنحر لأن ذلك يكون غالبا بمنى . والمراد بقوله : فمن تمتع أي في حال الأمن لقوله : فإذا أمنتم فمن تمتع وفيه حجة للجمهور في أن التمتع لا يختص بالمحصر ، وروى الطبري ، عن عروة قال في قوله : فإذا أمنتم أي من الوجع ونحوه . قال الطبري : والأشبه بتأويل الآية أن المراد بها الأمن من الخوف لأنها نزلت وهم خائفون بالحديبية فبينت لهم ما يعملون حال الحصر وما يعملون حال الأمن .
قوله : ( أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر ) هو ابن شميل صاحب العربية .
قوله : ( أبو جمرة ) بالجيم والراء وقد تقدم لهذا الحديث طريق في آخر " باب التمتع والقران " وقد تقدم الكلام عليه هناك والغرض منه هنا بيان الهدي .
قوله : ( وسألته ) أي ابن عباس .
قوله : ( عن الهدي ) فقال فيها أي المتعة يعني يجب على من تمتع دم .
قوله : ( جزور ) بفتح الجيم وضم الزاي أي بعير ذكرا كان أو أنثى وهو مأخوذ من الجزر أي القطع ولفظها مؤنث تقول هذه الجزور .
قوله : ( أو شرك ) بكسر الشين المعجمة وسكون الراء أي مشاركة في دم أي حيث يجزئ الشيء الواحد عن جماعة ، وهذا موافق لما رواه مسلم ، عن جابر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=886461خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة : وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والجمهور سواء كان الهدي تطوعا أو واجبا وسواء كانوا كلهم متقربين بذلك أو كان بعضهم يريد التقرب وبعضهم يريد اللحم ، وعنأبي حنيفة يشترط في الاشتراك أن يكونوا كلهم متقربين بالهدي ، وعن زفر مثله بزيادة أن تكون أسبابهم واحدة ، وعن داود وبعض المالكية يجوز في هدي التطوع دون الواجب ، وعن مالك لا يجوز مطلقا ، واحتج له إسماعيل القاضي بأن حديث جابر إنما كان بالحديبية حيث كانوا محصرين ، وأما حديث ابن عباس فخالف nindex.php?page=showalam&ids=11969أبا جمرة عنه ثقات أصحابه فرووا [ ص: 625 ] عنه أن ما استيسر من الهدي شاة ثم ساق ذلك بأسانيد صحيحة عنهم عن ابن عباس قال : وقد روى ليث عن طاوس ، عن ابن عباس مثل رواية nindex.php?page=showalam&ids=11969أبي جمرة ، وليث ضعيف . قال : وحدثنا سليمان ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن ابن عباس قال " ما كنت أرى أن دما واحدا يقضي عن أكثر من واحد " . انتهى . وليس بين رواية nindex.php?page=showalam&ids=11969أبي جمرة ورواية غيره منافاة لأنه زاد عليهم ذكر الاشتراك ووافقهم على ذكر الشاة ، وإنما أراد ابن عباس بالاقتصار على الشاة الرد على من زعم اختصاص الهدي بالإبل والبقر وذلك واضح فيما سنذكره بعد هذا . وأما رواية محمد ، عن ابن عباس فمنقطعة ومع ذلك لو كانت متصلة احتمل أن يكون ابن عباس أخبره أنه كان لا يرى ذلك من جهة الاجتهاد حتى صح عنده النقل بصحة الاشتراك فأفتى به nindex.php?page=showalam&ids=11969أبا جمرة وبهذا تجتمع الأخبار وهو أولى من الطعن في رواية من أجمع العلماء على توثيقه والاحتجاج بروايته وهو nindex.php?page=showalam&ids=11969أبو جمرة الضبعي . وقد روي عن ابن عمر أنه كان لا يرى التشريك ثم رجع عن ذلك لما بلغته السنة . قال أحمد : حدثنا عبد الوهاب حدثنا مجاهد ، عن الشعبي قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=886462سألت ابن عمر قلت : الجزور والبقرة تجزئ عن سبعة ؟ قال : يا شعبي ولها سبعة أنفس ؟ قال قلت : فإن أصحاب محمد يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن الجزور عن سبعة والبقرة عن سبعة . قال فقال ابن عمر لرجل : أكذلك يا فلان ؟ قال : نعم . قال : ما شعرت بهذا : . وأما تأويل إسماعيل لحديث جابر بأنه كان بالحديبية فلا يدفع الاحتجاج بالحديث ، بل روى مسلم من طريق أخرى عن جابر في أثناء حديث قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=886463فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحللنا أن نهدي ونجمع النفر منا في الهدية . وهذا يدل على صحة أصل الاشتراك ، واتفق من قال بالاشتراك على أنه لا يكون في أكثر من سبعة إلا إحدى الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب فقال : تجزئ عن عشرة وبه قال إسحاق بن راهويه ، وابن خزيمة من الشافعية واحتج لذلك في صحيحه وقواه واحتج له nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة بحديث رافع بن خديج : nindex.php?page=hadith&LINKID=886464أنه صلى الله عليه وسلم قسم فعدل عشرا من الغنم ببعير . الحديث وهو في الصحيحين وأجمعوا على أن الشاة لا يصح الاشتراك فيها وقوله : " أو شاة " هو قول الجمهور ورواه الطبري ، nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم بأسانيد صحيحة عنهم ورويا بإسناد قوي عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد عن عائشة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر أنهما كانا لا يريان ما استيسر من الهدي إلا من الإبل والبقر ، ووافقهما القاسم وطائفة . قال إسماعيل القاضي في : " الأحكام " له : أظنهم ذهبوا إلى ذلك لقوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فذهبوا إلى تخصيص ما يقع عليه اسم البدن ، قال : ويرد هذا قوله تعالى هديا بالغ الكعبة وأجمع المسلمون أن في الظبي شاة فوقع عليها اسم هدي . قلت : قد احتج بذلك ابن عباس فأخرج الطبري بإسناد صحيح إلى عبد الله بن عبيد بن عمير قال : قال ابن عباس : الهدي شاة . فقيل له في ذلك ، فقال : أنا أقرأ عليكم من كتاب الله ما تقوون به ، ما في الظبي ؟ قالوا شاة . قال : فإن الله تعالى يقول هديا بالغ الكعبة .
قوله : ( ومتعة متقبلة ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي وغيره : تفرد النضر بقوله " متعة " ولا أعلم أحدا من أصحاب شعبة رواه عنه إلا قال " عمرة " وقال أبو نعيم : قال أصحاب شعبة كلهم عمرة إلا النضر فقال متعة . قلت : وقد أشار المصنف إلى هذا بما علقه بعد .
[ ص: 626 ] قوله : ( وقال آدم ، nindex.php?page=showalam&ids=17282ووهب بن جرير ، وغندر ، عن شعبة عمرة إلخ ) أما طريق آدم فوصلها عنه في : " باب التمتع والقران " وأما طريق nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير فوصلها nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق إبراهيم بن مرزوق ، عن وهب ، وأما طريق غندر فوصلها أحمد عنه ، وأخرجها مسلم ، عن أبي موسى ، nindex.php?page=showalam&ids=15573وبندار كلاهما عن غندر .