قوله : ( باب من اشترى الهدي من الطريق ) أي سواء كان في الحل أو الحرم إذ سوقه معه من بلده ليس بشرط . وقال ابن بطال : أراد أن يبين أن مذهب ابن عمر في الهدي أنه ما أدخل من الحل إلى الحرم لأن قديدا من الحل . قلت : لا يخفى أن الترجمة أعم من فعل ابن عمر فكيف تكون بيانا له .
قوله : ( فإني لا آمنها ) بالمد وفتح الميم الخفيفة وقد تقدم في : " باب طواف القارن " بلفظ " لا آمن " والهاء هنا ضمير الفتنة أي لا آمن الفتنة أن تكون سببا في صدك عن البيت وسيأتي بيان ذلك في : " باب المحصر " مع بقية الكلام عليه . وفي رواية المستملي ، والسرخسي هنا " لا أيمنها " وقد تقدم ضبطه وشرحه في : " باب طواف القارن " .
قوله : ( أن تصد ) في رواية السرخسي " أن ستصد " .
قوله : ( فأهل بالعمرة ) زاد في رواية أبي ذر " من الدار " وكذا أخرجه أبو نعيم من رواية علي بن عبد العزيز ، عن أبي النعمان شيخ البخاري فيه .
ويؤخذ منه جواز الإحرام من قبل الميقات ، وللعلماء فيه اختلاف : فنقل ابن المنذر الإجماع على الجواز ، ثم قيل هو أفضل من الإحرام من الميقات ، وقيل دونه ، وقيل مثله ، وقيل من كان له ميقات معين فهو في حقه أفضل وإلا فمن داره وللشافعية في أرجحية الميقات عن الدار اختلاف ، وقال الرافعي يؤخذ من تعليلهم أن من أمن على نفسه كان أرجح في حقه وإلا فمن الميقات أفضل ، وقد تقدم قول المصنف " وكره عثمان أن يحرم من خراسان أو كرمان " في : " باب قوله تعالى الحج أشهر معلومات . "
قوله : ( فلم يحل حتى حل ) في رواية السرخسي " حتى أحل " بزيادة ألف والحاء مفتوحة وهي لغة شهيرة يقال : حل وأحل .